السادس : انقلاب الخمر مطهرها لها (١) ، سواء كان بعلاج أو غيره. أما النبيذ فإشكال ، ينشأ : من زوال علة التنجيس التي هي الإسكار. ومن عدم التنصيص عليه بالخصوصية. ولو استحال الدبس النجس إلى الخل ، لم يطهر.
والعصير إذا غلى واشتد لحقه حكم التنجيس ، ويطهر بانقلابه خلا ، أو ذهاب ثلثيه. وانقلاب النطفة والعلقة إلى الإنسان مطهر. وكذا الدم إذا صار قيحا أو صديدا.
ولو وقع الخنزير وشبهه في ملاحة فاستحال ملحا ، أو العذرة في البئر فاستحالت حماة ، لم يطهر ، لقيام النجاسة بالأجزاء لا بالصفات والأجزاء باقية ، ولأن النجاسة لم يحصل بالاستحالة فلا تزول بها.
ولو استحالت الأعيان النجسة ترابا ، فالأقرب الطهارة ، لقوله عليهالسلام : وترابها طهورا.
خاتمة :
كل نجاسة عينية لاقت محلا طاهرا ، فإن كانا يابسين ، لم يتغير المحل عن حكمه ، لأن مجرد المجاورة لا يوجب الانفعال ، إلا الميتة فإنه ينجس الملاقي لها مطلقا على إشكال.
ودخان الأعيان النجسة ورمادها طاهران ، للاستحالة المقتضية للطهارة. ولو استصحب الدخان شيئا من أجزاء النجاسة ، باعتبار الحرارة المقتضية للصعود ، فهو نجس ، ولهذا نهي عن الاستصباح بالدهن النجس تحت الظلال ، لعدم انفكاك ما يستحيل من الدخان عن استصحاب أجزاء دهنية اكتسبت حرارة أوجبت ملاقاة الظل. ويجوز تحت السماء.
__________________
(١) في « ق » يطهرها.