المطلب الخامس
( في تطهير الأواني )
إذا ولغ الكلب في الإناء ، نجس الماء وأهريق ، وغسل ثلاث مرات أولاهن بالتراب ، لقول الصادق عليهالسلام : عن الكلب رجس نجس لا تتوضأ بفضله (١). ولا يجب غسله سبع مرات ، لقوله عليهالسلام : إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاث مرات (٢). وقول الصادق عليهالسلام : واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء مرتين (٣).
وهل يقوم الصابون والأشنان والجص وأشباهها مقامه؟ يحتمل ذلك مطلقا ، لأنه كان أبلغ في الإزالة من التراب. والمنع مطلقا ، لأنها طهارة متعلقة بالتراب ، فلا يقوم غيره مقامه كالتيمم ، والجواز مع فقد التراب ، إقامة لغيره مقامه للضرورة.
وهل يكفي الماء ثلاث مرات؟ يحتمل ذلك ، لأن القصد التطهير والماء أبلغ فيه. والعدم لأنها طهارة مغلظة جمع فيها بين جنسين ، فلا يجوز الاقتصار على أحدهما ، والجواز عند فقد التراب وشبهه.
ولا يجزي التراب النجس ، لأن النجس لا يطهر غيره ، ويحتمل الإجزاء ، لأن المقصود الاستعانة على القلع بشيء آخر ، فكان كالدبغ بالنجس.
وهل يفتقر إلى مزجه بالماء أم يكفي ذره على المحل؟ إشكال ، ينشأ : من افتقاره إلى إيصال التراب إلى جميع أجزاء المحل ، ولافتقار صدق الغسل إليه. ومن أصالة البراءة. فإن قلنا بالأول لم يقتصر على غير الماء ، بل يجوز المضاف كالخل وماء الورد ، إذا المقصود من تلك الغسلة التراب على إشكال ، ينشأ من
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢ ـ ١٠١٥ ح ٢.
(٢) سنن البيهقي ١ ـ ٢٤٠.
(٣) وسائل الشيعة : ٢ ـ ١٠١٥ ح ٢ وليس فيه كلمة « مرتين ».