أنه غير مطهر ، ولأن قوله عليهالسلام : فليغسله ثلاثا أولاهن بالتراب (١). معناه : فليغسله بالماء ثلاثا ، وإلا لجاز الغسل بغير الماء.
والأصل فيه : أن التعفير إن ثبت تعبدا تبع فيه ظاهر النقل ، فلا يجوز غير التراب ، وإن كان ماء. ولا التراب النجس ولا الممتزج بالمائعات وإن ثبت استظهارا في القلع بغير الماء فيجوز استعمال غير التراب من الأشنان وشبهه ، والمزج بسائر المائعات والتراب النجس ولا يجزي الماء. وإن ثبت جمعا بين نوعي الطهور ، وجب عين التراب الطاهر.
وإن قلنا بالثاني وجب مسحه بالتراب ودلكه به بحيث تقلع الأجزاء اللعابية من الإناء.
ولو حصل اللعاب بغير الولوغ ، فالأقوى إلحاقه به ، إذا المقصود قلع اللعاب من غير اعتبار السبب.
وهل يجزي عرقه وسائر رطوباته وأجزائه وفضلاته مجرى لعابه؟ إشكال ، الأقرب ذلك ، لأن فمه أنظف من غيره ، ولهذا كانت نكته أطيب من غيره من الحيوانات لكثرة لهثه.
ولو خيف فساد المحل باستعمال التراب ، فهو كالفاقد. ولو تكرر الولوغ ، كفت الثلاثة ، اتحد الكلب أو تعدد ، لأن جنس النجاسة واحد ، فلا فرق بين قليلها وكثيرها.
ولو أدخل يده أو رجله أو غيرهما من أجزائه ، كان كغيره من النجاسات ، وقيل : بمساواته للولوغ.
والمتولد من (٢) الكلب وغيره يتبع الاسم.
__________________
(١) كنز العمال ٥ ـ ٨٩.
(٢) في « ق » بين.