ولو وقع فيه نجاسة بعد غسله بعض العدد ، فإن كانت ذات عدد مساو للباقي كفى ، وإلا تداخلت في الباقي وغسل الزائد ، وكذا قبل غسله إلا أن التراب لا بد منه للولوغ. ثم إن افتقرت إلى الغسل ثلاثا ، وجبت الثلاث غير التراب.
ولو غسله بالتراب ثم بالماء مرة ، ثم ولغ فيه ثانيا ، وجب الاستيناف.
ولو وقع إناء الولوغ في ماء قليل ، نجس ولم يحتسب بغسله. ولا يجب في إناء الماء غسله بالتراب ، بل بالماء ، وهل يجب مرتان؟ الأقرب العدم ، وكذا ماء غسل الولوغ ، والأقرب إلحاق ماء الولوغ به ، لوجود الرطوبة اللعابية غالبا.
ولو وقع في إناء فيه طعام جامد ، ألقى ما أصابه فمه وانتفع بالباقي ، كالفأرة إذا ماتت في سمن جامد ، ولا يجب الغسل إن لم يصب فمه أو لعابه الإناء.
وألحق الشيخ رحمهالله الخنزير بالكلب (١). وليس بجيد ، بل الأولى غسل الإناء من ولوغه سبعا ، لقول الكاظم عليهالسلام : وقد سئل عن خنزير شرب في إناء كيف يصنع به؟ يغسل سبع مرات (٢).
وهل يعتبر العدد في غير الولوغ إشكال ، الأقرب اعتبار زوال عين النجاسة وأثرها. وللشيخ (٣) قول بغسل الإناء من الخمر سبع مرات. لقول الصادق عليهالسلام في الإناء يشرب فيه النبيذ ، قال : يغسله سبع مرات (٤). وفي رواية وقول له ثلاثا (٥). والأقرب ما تقدم ، لزوال المقتضي ، ولقول
__________________
(١) قال في المبسوط [ ١ ـ ١٥ ] وما ولغ فيه الخنزير حكمه حكم الكلب سواء ، لأنه يسمى كلبا.
(٢) وسائل الشيعة : ٢ ـ ١٠١٧ ح ١.
(٣) المبسوط ١ ـ ١٥.
(٤) وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٢٩٤ ح ٢.
(٥) وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٢٩٤ ح ١.