الصادق عليهالسلام عن الدن فيه الخمر إذا غسل فلا بأس (١). ولم يعتبر العدد ، وحمل العدد على الاستحباب.
وكذا يستحب في موت الجرذ الغسل سبع مرات. وكذا الفأرة ، لقول الصادق عليهالسلام : اغسل الإناء الذي يصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات (٢). ويستحب الثلاث من باقي النجاسات ، وقيل : بالوجوب.
والعدد في الولوغ وغيره إنما هو إذا صب الماء في الإناء وقلب منه ، أما لو وقع في ماء كثير ، فالأقوى عندي الطهارة بمجرد وصول الماء إلى جميع أجزاء المحل إن كانت النجاسة حكمية ، وإن كانت عينية فعند زوالها من غير اعتبار عدد وتراب ، خلافا للشيخ.
وأواني المشركين طاهرة ، للأصل ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة ، أو ملاقاة نجاسة ، لقوله عليهالسلام : فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها (٣). وقول الباقر عليهالسلام في آنية أهل الذمة والمجوس : لا تأكلوا في آنيتهم ، ولا من طعامهم الذي يطبخون ، ولا في آنيتهم الذي يشربون فيها (٤). ولو جهل مباشرتهم لها ، كره استعمالها للاحتياط.
وتطهر بالغسل من الخمر الأواني الصلبة التي لا تشرب بأجزائه ، كالرصاص والصفر والنحاس والزجاج والخزف المطلي إجماعا. وأما ما كان من الخشب والخزف غير المعصور والقرع ، فالأقرب الكراهة بعد الاستظهار في إزالة العين ، وإن بقي اللون لعسر إزالته.
ولو كان في إناء بول أو ماء نجس ، أريق وغسل. ولو رمى فيه ماء الغسل قبل الإراقة ، لم يطهر ، إلا أن يتصل بالجاري أو بكثير الواقف.
__________________
(١) نفس المصدر.
(٢) وسائل الشيعة : ٢ ـ ١٠٧٦ ب ٥٣.
(٣) راجع منتهى المطلب ١ ـ ١٩٠.
(٤) وسائل الشيعة : ٢ ـ ١٠٩٢ ح ٢.