المطلب السادس
( في بقايا مباحث الأواني )
أقسام الأواني ثلاثة :
الأول : ما يتخذ من الذهب أو الفضة ، وهو محرم الاستعمال في أكل وشرب وغيره ، لقوله عليهالسلام : لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صحافها (١). ولقول الصادق عليهالسلام : لا تشربوا في آنية الذهب والفضة (٢). ولما فيه من السرف والخيلاء وانكسار قلوب الفقراء ، ووضعها لغير ما خلقت له ، وهو الانتفاع بها في المعاوضات. ويستوي في المنع الرجال والنساء ، وإن جاز للنساء التحلي تزينا.
وكذا يحرم سائر وجوه استعمالها ، كالتوضي والأكل بملعقة الفضة ، والتطيب بماء الورد من قارورة الفضة ، والتجمر بمجمرة الفضة إذا احتوى عليها أو قصد. ولا بأس بإتيان الرائحة من بعد ، لما فيه من الخيلاء ، وكسر قلوب الفقراء ، ولأن الباقر عليهالسلام نهى عن آنية الذهب والفضة (٣). والنهي عن الأعيان ينصرف إلى المنع من جميع وجوه الانتفاعات.
وهل يحرم اتخاذ الأواني منهما لغير الاستعمال كتزيين المجالس وغيره؟ الوجه ذلك ، لقوله عليهالسلام : إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة (٤). ولحديث الباقر عليهالسلام (٥) ولأن تحريم استعمالها مطلقا يستلزم تحريم اتخاذها على هيئة الاستعمال كالطنبور ، ولأن فيه تعطيلا للمال وهو يناسب إتلافه المنهي عنه.
__________________
(١) صحيح مسلم ٣ ـ ١٦٣٨ الرقم ٢٠٦٧.
(٢) وسائل الشيعة : ٢ ـ ١٠٨٣ ح ٢.
(٣) وسائل الشيعة : ٢ ـ ١٠٨٤ ح ٣.
(٤) صحيح مسلم ٣ ـ ١٦٣٧.
(٥) المتقدم آنفا.