ولو اتخذ إناء من أحد الجوهرين مموهة بنحاس أو رصاص ، حرم استعماله ، لاندراجه تحت العموم ، والسرف موجود فيه وإن لم يظهر.
ولا يحرم اتخاذها من غير الجوهرين وإن غلت أثمانها ، كالفيروزج والياقوت والزبرجد وغيرها من الجواهر النفيسة ، سواء قلنا إن تحريم النقدين لعينهما ، كاختصاصهما بتقويم الأشياء ووجوب حق الزكاة وجعلهما رأس مال القراض ونحو ذلك. أو لمعنى فيهما هو السرف والخيلاء ، لظهوره فيهما للفقراء وخفاء نفاسة غيرهما ، بحيث لا يدركهما إلا الخواص ، فليست في معنى النقدين.
وأما المفضض فالأقرب الكراهة دون التحريم ، لأن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم انكسر قدحه فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. وقول الصادق عليهالسلام : لا بأس بأن يشرب الرجل في القدح المفضض ، واعزل فاك عن موضع الفضة (١). والكراهية للخلاص من الخلاف ، وقول الصادق عليهالسلام : إني أكره الشرب في الفضة وفي القداح المفضضة (٢).
فروع :
الأول : لو توضأ من الآنية أو اغتسل ، صحت طهارته ، لأن فعل الطهارة وماؤها لا يتعلقان بشيء من ذلك ، والطهارة تحصل بعد النزع المحرم ، وكذا لو جعلها مصبا لماء الوضوء ينفصل عن أعضائه إليه ، لحصول رفع الحدث قبل الاستعمال.
الثاني : لو اتخذ إناء من حديد أو غيره ، ومموهة بالذهب أو الفضة ، فإن كان يحصل فيهما شيء بالعرض على النار ، منع (٣) من استعماله ، وإلا فإشكال ينشأ : من ظهوره للفقراء فلا يحصل الخيلاء. ومن المشابهة لآنية الذهب والفضة.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢ ـ ١٠٨٦ ح ٥.
(٢) وسائل الشيعة ٢ ـ ١٠٨٥ ح ٢.
(٣) في « س » يمنع.