الثالث : لو كان مفضضا أو مضببا بفضة أو ذهب ، وجب عزل الفم عنها ، لقول الصادق عليهالسلام : واعزل فاك عن موضع الفضة (١). ولا فرق بين كون الضبة كثيرة أو صغيرة ، على قدر الحاجة كإصلاح موضع الكسر والتوثيق أو فوقها.
الرابع : لا فرق بين المضبب بالفضة أو الذهب في ذلك ، لتساويهما في المنع والعلة.
الخامس : لو اتخذ من قدر الضبة المجوزة إناء صغير ، كالمكحلة والظرف الغالية لم يجز ، لوقوع اسم الآنية عليه.
السادس : الأقرب جواز اتخاذ حلقة من فضة وذهب ، وسلسلة ، ورأس منهما ، وأنف الذهب ، وما يربط به أسنانه. وفي تحريم الآلات كالميل والصنجة والمرآة والصفائح في قائم السيف إشكال ، أقربه عدم المنع ، لأصالة الإباحة.
الثاني : ما يتخذ من الجلود ، ويشترط طهارة أصولها والتذكية ، سواء أكل لحمها أو لا ، عملا بأصالة الطهارة. فلو اتخذ إناء من جلد نجس العين ، لم يجز وإن دبغ. ولا يشترط الدباغ بالأصل ، لكن يستحب لإزالة الزهومات.
الثالث : المتخذ من العظام ، وإنما يشترط فيه طهارة الأصل خاصة دون التذكية ، لأنه لا ينجس بالموت إذ لا تحلها الحياة. ولو كان من نجس العين كالكلب والخنزير ، لم يجز ، لنجاسته تبعا لهما.
وأما المتخذ من غير هذه من جميع الأجسام الطاهرة بالأصل ، فإنه يجوز استعماله في جميع الأشياء وإن غلت أثمانها ، لعموم « قُلْ مَنْ حَرَّمَ » (٢).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢ ـ ١٠٨٦ ح ٥.
(٢) سورة الأعراف : ٣٢.