المطلب السابع
( في كلام في الجلود )
جلد الميتة من ذي النفس السائلة نجس لا يطهر بالدباغ ، سواء كان أصله مأكول اللحم أو لا ، وسواء كان طاهرا في حال الحياة أو لا عند علمائنا ، لقوله تعالى ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ) (١) وقول عليهالسلام : لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب (٢). وسأل محمد بن مسلم أحدهما عليهمالسلام عن الجلد الميت أيلبس في الصلاة إذا دبغ؟ قال : لا ولو دبغ سبعين مرة (٣). ولأن النجاسة بالموت ، وهي لازمة لدوام معلولها. ولا ينتفع به في اليابسات على الأقوى.
أما الشعر والوبر والصوف والريش ، فإنها لا تحلها الحياة ، فلا تنجس بالموت. وهي نجسة من نجس العين ، لأنها جزءا منه.
والكلب والخنزير والآدمي لا تقع عليها الذكاة ، ولا تطهر جلودها بالدباغ ، فإن الدباغ كالحياة بل هو أنقص ، لأن غايته نزع الفضلات ودفع الاستحالات ، والحياة أبلغ في ذلك من الدباغ ، فإذا لم تفد الحياة طهارة الكلب والخنزير لنجاسته قبل الموت ، فالدباغ أولى بعدم الطهارة ، والآدمي لا يطهر به ، لما فيه من الامتهان.
وأما باقي الحيوانات الطاهرة حال الحياة مما لا يؤكل لحمه ، فإنه يقع عليه الذكاة كالسباع ، ويطهر الجلود بها وإن لم يدبغ ، لقوله تعالى ( إِلاّ ما ذَكَّيْتُمْ ) (٤) وقوله عليهالسلام : دباغ الأديم ذكاته (٥). وفي آخر ذكاة الأديم دباغه (٦). أقام كلا مقام الآخر.
__________________
(١) سورة المائدة : ٣.
(٢) سنن ابن ماجة ٢ ـ ١١٩٤ الرقم ٣٦١٣.
(٣) وسائل الشيعة : ٣ ـ ٢٤٩ ح ١.
(٤) سورة المائدة : ٣.
(٥ ـ ٦) راجع منتهى المطلب ١ ـ ١٩٢.