وإن لم ينو نفي غيره ، احتمل البطلان أيضا ، لأن ما لم ينو رفعه يبقى ، والأحداث لا تتجزى ، فإذا بقي البعض بقي الكل. ويحتمل الصحة ، لأنه نوى رفع البعض فيجب رفعه ، والحدث لا يتجزى ، فإذا ارتفع البعض ارتفع الجميع.
والأصل أن ( نفس ) (١) النوم والبول لم يرتفع ، بل يرتفع حكمهما ، وهو شيء واحد تعددت أسبابه ، والتعرض لها ليس بشرط ، فإذا تعرض له مضافا إلى سبب واحد ، لغت الإضافة إلى السبب وارتفع.
ويحتمل رفع ما نواه خاصة ، بناء على أنها أسباب متعددة لمسببات متعددة ، فإن توضأ ثانيا لرفع آخر صح ، وهكذا إلى آخر الأحداث. وعلى البطلان لا فرق بين أن ينوي رفع الأول الذي أثر في النقض ومنع الصلاة ، أو الأخير الذي هو أقرب.
الثاني : لو نوى استباحة صلاة معينة ، صح ، لاستلزامه نية رفع الحدث. ولو نفى غيرها ، فالأقرب الصحة ، لأن المنوية ينبغي أن تباح لقوله : وإنما لامرئ ما نوى (١) ، وإنما يباح لو ارتفع الحدث وهو لا يتبعض. ويحتمل البطلان ، لتضمن نية رفع الحدث وإبقائه.
الثالث : لو (٢) نوى ما يستحب له الطهارة ، كقراءة القرآن ، وقضاء الحاجة ، احتمل عدم الصحة ، لأن هذه الأفعال مباحة مع الحدث ، فلا يستلزم قصدها قصد رفعه ، والصحة لأنه قصد كون ذلك الفعل على أكمل أحواله ، ولا يتم ذلك إلا برفع الحدث.
والوجه عندي التفصيل : فإن كان الفعل مما يشترط فيه الطهارة كالصلاة المندوبة ، صح ، وإن كان مما يمتنع فيه رفع الحدث ، كالحائض للذكر ، والغاسل للتكفين ، والمتيمم لصلاة الجنازة ، لم يصح قطعا.
__________________
(١) الزيادة من « ر ».
(٢) وسائل الشيعة : ١ ـ ٣٤ ح ١٠.
(٣) في « ق » إذا.