البحث الأول
( أن يخلو عنها آخر الوقت )
إذا وجد أحد الأعذار المسقطة للقضاء في أول الوقت وخلى آخره عنه ، كما لو طهرت أو أسلم أو أفاق أو بلغ آخر الوقت ، فإن بقي مقدار ركعة فصاعدا ، لزمه فرض الوقت ، لقوله عليهالسلام : من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر (١).
والمعتبر في الركعة أخف ما يقدر عليه. وهل يعتبر بحاله أو بأي من كان؟ إشكال ، فثقيل اللسان بطيء الحركات يفتقر إلى زمان أطول من مقابله في إدراك الركعة.
وإنما يلزم فرض الوقت بشرط امتداد السلامة عن الموانع قدر الطهارة وتلك الصلاة ، فلو عاد مانع قبله فلا ، كما لو بلغ الصبي قبل آخر الوقت ثم جن ، أو أفاق المجنون ثم عاد جنونه ، أو طهرت حائض ثم جنت ، أو أفاقت المجنونة ثم حاضت ، فإن مضى في حال السلامة قدر أداء تلك الصلاة بعد الطهارة لزمه أداؤها ، ومع الإهمال القضاء ، وإلا فلا.
ولو قصر الوقت عن ركعة سقطت ، ويستحب لو أدرك أقل ولو تكبيرة الإحرام ، ولا يجب ، لأن الإدراك في الخبر منوط بمقدار ركعة ، فصار (٢) ، كما لو أدرك في الجمعة دون ركعة ، فإنه لا يكون مدركا لها ، نعم لو كان مأموما فالأقرب الوجوب ، لإدراكه الركعة بإدراك الركوع ، ويحتمل العدم ، لأنه وقت لا يجب به في حق غيره ، فكذا في حقه لعدم الفرق.
ولا يلزمها (٣) الظهر بما يلزم به العصر ، ولا المغرب بما يلزم به العشاء ،
__________________
(١) جامع الأصول ٦ ـ ١٦٢ ، وسائل الشيعة ٣ ـ ١٥٨ ح ٥.
(٢) كذا في النسخ والظاهر : فصاعدا.
(٣) في « ق » ولا يلزمه.