بل لو أدركت مقدار أربع للغروب أو للانتصاف ، وجبت العصر خاصة والعشاء خاصة. أما لو زاد مقدار ركعة على الأربع في البابين لزمها الفرضان.
ثم الأربع تقع في مقابلة الظهر أو العصر احتمال ، ينشأ : من كون الظهر سابقة ، ولأنه لو لم يدرك إلا قدر ركعة لم يلزمه الظهر ، وإذا زاد على الأربع لزمه الظهر. ومن كون الظهر هنا تابعة للعصر في الوقت واللزوم ، فإذا اقتضى الحال الحكم بإدراك الصلاتين ، فالأكثر في مقابلة المتبوع ، والأقل في مقابلة التابع ، والحق الأخير لما روي : أنها لو أدركت قبل الانتصاف بقدر أربع لزمها العشاء لا غير (١). فلو كانت الأربع للظهر كانت الثلاث للمغرب ، والأخيرة للعشاء ، فيجبان معا ، وموضع الفائدة هنا لا هناك.
والأقرب اعتبار مدة الطهارة ، لأن الصلاة إنما تمكن بعد تقديم الطهارة. ويحتمل عدمه ، لأن الطهارة لا تختص بالوقت ، فلا تشترط في الإلزام ، وإنما تشترط في الصحة ، فإن الصلاة تلزم على المحدث ويعاقب على تركها.
هذا إذا كان زوال العذر قبل أداء وظيفة الوقت من الصبي ، فكذا حال غيره ، فإنها كما تمنع الوجوب تمنع الصحة. أما لو أدى الصبي الوظيفة ثم بلغ وقد بقي من الوقت مقدار الصلاة أو ركعة ، فالأقرب وجوب الإعادة ، لأن المفعول حال الصغر وقع حالة النقصان ، فلا يجزي عن الفرض بعد حصول الكمال في الوقت ، ولأنه لم يكن مخاطبا بالعبادة والآن هو مخاطب. وأداء وظيفة الوقت وإن صح فعله ، كالأمة إذا صلت مكشوفة الرأس ، لم يقع على جهة الوجوب بخلافها.
ويحتمل العدم ، لأنه من أهل الفرض ، لأنه مأمور بالصلاة مضروب على تركها ، ولا يعاقب إلا على ترك الفرض ، والأقوى الأول ، لأن الضرب هنا لطف في التمرين لا لأنه فرض.
ولو بلغ في أثناء الصلاة احتمل وجوب الاستيناف ، لأنها غير مجزية لو وقعت كاملة فكذا أبعاضها. ووجوب الإتمام ، لأنها صلاة صحيحة قد أدرك
__________________
(١) وسائل الشيعة ٣ ـ ١٣٤.