فإن مضى من أول الوقت ما يتسع للطهارة وأداء الصلاة ، استقرت في ذمته (١) ، وعليه القضاء لو أهمل ، لأنه أدرك ما يمكن فيه فعل الفرض ، فلا يسقط بما يطرأ بعده. ولا يشترط في وجوب الصلاة إدراك آخر الوقت.
والمعتبر أخف ما يمكن من الصلاة خالية عن الأفعال المندوبة ، حتى لو طولت صلاتها فحاضت في أثنائها والماضي من الوقت يتسع تلك الصلاة لو خففتها ، لزمها القضاء.
ولو طرأ على المسافر جنون بعد مضي وقت المقصورة ، لزمه القضاء.
وهل يعتبر مع إمكان فعل الصلاة قدر زمان إمكان الطهارة من الوقت؟ إشكال ، ينشأ : من توقف صحتها عليها. ومن إمكان تقديمها على الوقت ، إلا إذا لم يجز تقديم طهارته كالمتيمم والمستحاضة. ولو كان الماضي يتسع لتلك الصلاة دون الطهارة وهو متطهر ، فالوجه وجوب القضاء لو أهمل.
ولو كان الماضي لا يتسع لتلك الصلاة لم يلزم ، وإن أدرك أكثر من ركعة ، لأن وجوب القضاء تابع لوجوب الأداء ، وهو منفي هنا ، لاستحالة تكليف ما لا يطاق ، بخلاف آخر الوقت لإمكان البناء على ما وقع فيه بعد (٢) خروج الوقت.
ولو أدرك من أول الزوال مقدار خمس ركعات ، وجبت الظهر خاصة.
ولو أدرك من وسط الوقت مقدار الطهارة والصلاة ، وجبت أداء ، ومع الإهمال القضاء.
البحث الثالث
( أن يعم العذر الوقت )
وإذا عم العذر المسقط للقضاء جميع الوقت فلا قضاء إجماعا. فلو استوعب الحيض الوقت ، سقطت الصلاة أداء وقضاء لا الصوم. والكافر
__________________
(١) في « ق » و « ر » الذمة.
(٢) كذا في « ق » وفي « ر » أوقعه فيه وفي « س » لإمكان البناء على أربعة بعد خروج الوقت.