والإغماء كالجنون ، ويستوي قليله وكثيره في الإسقاط ، مع استيعاب الوقت ، وإن لم يرد على يوم وليلة.
ولا يسقط القضاء بزوال العقل بسبب محرم ، كشرب مسكر أو دواء مزيل له ، لأنه غير معذور. ولو جهل كون المشروب ، أو كون الدواء مزيلا ، فلا قضاء كالإغماء.
ولو علم إسكار جنسه لكن ظن عدم الإسكار لقلته لم يعذر ، ولو وثب من موضع الحاجة ، فزال عقله ، فلا قضاء ، ولو فعله عبثا قضى.
ولو ارتد ثم جن ، وجب قضاء زمان الردة دون أيام الجنون ، لسقوط التكليف فيها. ولو سكر ثم جن ، قضى أيام السكر خاصة.
ولو ارتدت ثم حاضت أو سكرت ثم حاضت ، لم تقض أيام الحيض. وكذا لو شربت دواء حتى حاضت ، سقط أيام الحيض ، بخلاف ما لو شربت دواء أزال العقل ، لأن سقوط القضاء عن الحائض ليس من الرخص والتخفيفات بل هو عزيمة ، فإنها مكلفة بترك الصلاة. والمجنون ليس مخاطبا بترك الصلاة ، كما ليس هو مخاطبا بفعلها ، وإنما أسقط القضاء عنه تخفيفا ، فإذا فعلت ما يوجب الإغماء لم يستحق التخفيف.
ولو شربت دواء حتى ألقت الجنين ونفست ، لم يجب قضاء الصلوات ، لأن سقوط الصلاة عن النفساء عزيمة لا رخصة.
والحاصل أن من لم يؤمر بالترك لا يستحيل أن يؤمر بالقضاء ، فإذا لم يؤمر كان تخفيفا ، ومن أمر بالترك فامتثل لا يؤمر به إلا صوم الحائض.
المطلب الثالث
( في الأوقات المكروهة )
الأوقات المكروهة لابتداء النوافل فيها خمسة : وقتان تتعلق النهي فيهما بالفعل : بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.