ووجه تعلق النهي بالفعل : أن صلاة التطوع فيهما مكروهة لمن صلى الصبح والعصر دون من لم يصليهما. ومن عجلهما في أول الوقت طال في حقه وقت الكراهة ، وإن أخرهما قصر.
وثلاثة للزمان : عند طلوع الشمس حتى ترتفع ويستولي سلطانها بظهور شعاعها ، فإنه في الابتداء ضعيف. وعند استوائها حتى تزول ، إلا يوم الجمعة.
وعند اصفرارها حتى يتم غروبها ، لقوله عليهالسلام : إن الشمس تطلع ومعها قرن شيطان ، فإذا ارتفعت فارقها ، ثم إذا استوت قارنها ، فإذا زالت فارقها ، فإذا دنت للغروب قارنها ، فإذا غربت فارقها (١). ومعنى قرن الشيطان قومه ، وهم عبدة الشمس يسجدون لها في هذه الأوقات. وقيل : إن معناه أن الشيطان يدني رأسه من الشمس في هذه الأوقات ، ليكون الساجد للشمس ساجدا له.
ويحتمل اختصاص الكراهة بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع كمال قرص الشمس ، لقول الصادق عليهالسلام : لا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب ، ولا بعد الفجر حتى تطلع الشمس (٢). وهذا النهي إنما يتوجه إلى صلاة لا سبب لها ، أي لم يخصها الشارع بوضع وشرعية (٣) ، بل هي التي يأتي بها الإنسان ابتداء ، أو أنها لا سبب لها متقدم على هذه الأوقات ولا مقارن لها.
فلا يكره قضاء الفرائض ، لعموم « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها » (٤) فإن ذلك وقتها لا وقت لها غيره ، ويستوي في زوال الكراهة قضاء الفرائض والسنن والنوافل التي اتخذها وردا له.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٣ ـ ١٧١ ـ ١٧٢ ، جامع الأصول ٧ ـ ١٧٦.
(٢) وسائل الشيعة ٣ ـ ١٧١ ح ٢.
(٣) في « س » وشرعته.
(٤) وسائل الشيعة ٥ ـ ٣٤٨ ح ١ جامع الأصول ٦ ـ ١٣٤.