ولا صلاة الجنازة ، لقوله عليهالسلام : يا علي لا تؤخر أربعا وذكر الجنازة إذا حضرت (١).
ولا تحية المسجد وإن اتفق دخوله في هذه الأوقات لا لفرض ، لعموم « إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين » (٢). ولو دخل في هذه الأوقات ليصلي التحية لا غير ، فالأقرب عدم الكراهية.
ولا ركعتا الطواف المندوب ، لوجود سببهما في هذه الأوقات.
ولا صلاة الاستسقاء ، لدعو الحاجة إليها في الوقت.
ولا الصلاة الواجبة كالخسوف والكسوف ، لأنها ربما تفوت.
ولا ركعتا الإحرام ، لحاجته إلى الإحرام في هذه الأوقات.
ولا سجود التلاوة. ولا سجود الشكر ، لأن سببه السرور الحادث.
وفي كراهة قضاء النوافل قولان.
ولا يكره التنفل بركعتين حالة (٣) الاستواء يوم الجمعة ، لأنه عليهالسلام : نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة (٤). أما باقي الأوقات الخمسة فلا يستثنى يوم الجمعة ، لأن الناس عند الاجتماع يوم الجمعة يشق عليهم مراعاة الشمس ، والتمييز بين حالة الاستواء وغيرها ، فخفف الأمر عليهم حينئذ ، ولأنهم يباكرون فيغلبهم النعاس فيطردوه بالتنفل ، لئلا يبطل وضوؤهم ، ومكة كغيرها ، لأنه معنى يمنع من التنفل ، فاستوت فيه مكة وغيرها كالحيض ، ولعموم النهي ، وليس النهي للتحريم بل للكراهة.
ولو دخل في النافلة وقت الكراهة ، احتمل الانعقاد كالصلاة في الحمام. والمنع كصوم يوم العيد.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢ ـ ٧٩٧ ما يدل على ذلك.
(٢) جامع الأصول ٧ ـ ١٦٢.
(٣) في « ق » و « ر » حال.
(٤) جامع الأصول ٧ ـ ١٨٢.