فلو نذر النافلة في هذه الأوقات ، صح على الأول دون الثاني. فإن صححناه ، احتمل التخصيص بما نذره والمصير إلى غيره ، كما لو نذر أن يضحي شاة بسكين مغصوبة ، فإنه يصح نذره ويذبحها بغيرها.
ولو نذر صلاة مطلقا ، جاز إيقاعها في الأوقات المكروهة ، لأنها ذات سبب وواجبة كالفائتة.
المطلب الرابع
( في القضاء )
وسببه فوات الفريضة أو النافلة على المكلف ، وتجب قضاء الفريضة على كل من أخل بها إذا لم يكن ذا عذر مسقط ، سواء تركها عمدا أو سهوا ، يقظة ونوما ، أو بارتداد عن فطرة وغيرها ، أو بشرب مسكر أو مرقد ، لا بأكل الغذاء المؤدي إلى الإغماء ، لقوله عليهالسلام : من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها (١). وأمر المعذور بالقضاء يستلزم أولوية أمر غيره.
وينبغي القضاء على الفور محافظة على الصلاة وإبراء الذمة. وفي الوجوب قولان : أقربهما المنع ، لعدم اختصاص القضاء بوقت ، وإلا لزم قضاء القضاء. ولا خلاف في أن أول وقتها حين الذكر (٢) ، والأقرب امتداده بامتداد العمر.
ويجب القضاء كالأداء ، فلو تعددت ترتبت ، لأنه عليهالسلام فاتته أربع صلوات يوم الخندق وقضاها على الترتيب (٣) فيجب المتابعة ، لقوله عليهالسلام : صلوا كما رأيتموني أصلي (٤).
فلو فاته صلاة يوم ، وجب أن يبدأ في القضاء بصبحه قبل ظهره ، ثم بظهره قبل عصره وهكذا.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٥ ـ ٣٤٨ ح ١ جامع الأصول ٦ ـ ١٣٤.
(٢) في « س » حين يذكرها.
(٣) جامع الأصول ٦ ـ ١٤٢.
(٤) صحيح البخاري كتاب الأذان باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة.