ولو فاته عصر يوم وظهر آخر متأخر ، وجب قضاء العصر السابق أولا ثم الظهر ، لقوله عليهالسلام : من فاتته صلاة فريضة فليصلها كما فاتته (١). ولأن القضاء هو الإتيان بعين الغائب في غير الوقت. ولا فرق بين كثرة الفرائض الفائتة وقلتها.
وهذا الترتيب شرط ، لو أخل به عمدا بطلت صلاته لا سهوا. وترتيب الحواضر كالفوائت إجماعا ، فيصلي ظهر يومه الحاضر بعد صبحه وقبل عصره ، وهكذا في الباقي (٢). وترتيب الفوائت على الحاضرة استحبابا لا وجوبا ، تعددت أو اتحدت ، لعموم ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ ) (٣).
ولو تضيق وقت الحاضرة لم يجز القضاء ، بل وجبت الحاضرة إجماعا. ولو دخل في الحاضرة والوقت متسع عامدا ، صحت صلاته عندنا وفعل مكروها. وإن كان ناسيا استحب له أن يعدل بنيته إلى الفائتة ما دام العدول ممكنا.
ولو دخل في المتأخرة الحاضرة من العصر أو العشاء ناسيا قبل السابقة ، عدل بنيته مع الإمكان ولو قبل التسليم.
فلو ذكر سبق المغرب وقد ركع في الرابعة من العشاء ، فإن كان في الوقت المشترك ، صحت وأعاد المغرب بعدها ، وكذا الظهر. وإن كان في المختص ولم يدخل المشترك قبل التسليم ، استأنفها (٤) مرتبا.
أما القضاء فلو ذكر السابقة وهو في اللاحقة ، فإن أمكنه العدول وجب ، وإلا أكملها ، وقضى الفائتة.
ولو فاتته صلاة من يوم ونسي تعيينها ، وجب عليه صبح وأربع ينوي بها ما في ذمته إما ظهرا أو عصرا أو عشاء ، ومغرب ، ويكتفي المسافر ثنائية ينوي
__________________
(١) وسائل الشيعة ٥ ـ ٣٥٩ ح ١ ما يشبه ذلك ، عوالي اللئالي ٣ ـ ١٠٧.
(٢) في « س » وهكذا البواقي.
(٣) سورة الإسراء : ٧٨.
(٤) في « ق » استأنفهما.