بها إحدى الأربع ، وبمغرب. وقيل : الخمس. والوجه الأول ، لأصالة البراءة ، وقول الصادق عليهالسلام : صلى ركعتين وثلاثا وأربعا (١).
فروع :
الأول : لو تلبس بنافلة ، فذكر (٢) أن عليه فريضة ، أبطلها واشتغل بالفريضة ، وليس له العدول إليها ولا الإتمام ، لفوات الشرط ، وهو نية الفرض وحصول النهي عن التطوع بعد دخول الفريضة.
الثاني : لو ذكر فائتة وهناك جماعة في حاضرة ، دخل معهم بنية الفائتة إذا توافق (٣) النظم.
الثالث : لو شرع في الفائتة على ظن السعة ، فظهر التضيق ، عدل مع الإمكان ، فإن تعذر قطعها وصلى الحاضرة إن بقي من الوقت مقدار ركعة. ولو كان أقل أتم وقضى الحاضرة.
الرابع : لو فاته ظهر وعصر من يومين وجهل السابق ، فالأحوط الترتيب ، ليحصل يقين البراءة ، فيصلي الظهر مرتين بينهما العصر أو بالعكس. ويحتمل سقوطه ، لأصالة البراءة من الزائدة.
ولو كان معهما مغرب من ثالث ، صلى الظهر ، ثم العصر ، ثم الظهر ، ثم المغرب ، ثم الظهر ، ثم العصر ، ثم الظهر ، وكذا الزائدة.
الخامس : لو فاته مغربا من يومين ، نوى تقديم السابق ، وكذا لو فاته أيام متعددة.
السادس : لو فاته صلوات سفر وحضر ، وجهل السابق ، صلى عدد الأيام ، ويصلي مع كل رباعية صلاة قصر ، سواء تعدد أو اتحد أحدهما.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٥ ـ ٣٦٥ ح ١ ب ١١.
(٢) في « س » ثم ذكر.
(٣) في « ق » إذا اتفق.