التكليف به ، فإن صلى بالظن واستمر أو ظهرت صحته أجزأ ، وإلا أعاد إن لم يدخل الوقت وهو في شيء منها.
وإن دخل وهو في الأثناء ولو قبل التسليم ، أجزأ على الأقوى ، لقول الصادق عليهالسلام : إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت ، فدخل وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك (١). ولو قلنا باستحباب التسليم ، فالأقوى اشتراط غيره ، حتى الصلاة على الأول.
ولو علم عدم الدخول وهو في الأثناء استأنف ، وإن علم الدخول قبل الإكمال لو أكمل. ولو ظن الدخول فصلى ، ثم ظن وقوع الجميع قبله ، ففي نقض الاجتهاد بمثله إشكال. ولو اختلف اجتهاد شخصين ، لم يجز لظان عدم الدخول الايتمام بالآخر.
ولو ظن الزوال أو الغروب فصلى ، ثم دخل الوقت متلبسا ، فإن قلنا بالاشتراك من حين الزوال إلى الغروب ، أو جعلنا التخصيص منوطا بالمكلف ، صح التعقيب بالعصر والعشاء ، وإلا وجب ارتقاب المشترك.
السادس : لا يجوز التعويل على شك مع تعذر العلم والظن ، بل يصبر حتى يحصل أحدهما ، لأصالة البقاء.
ويجوز للأعمى والمحبوس التقليد في الدخول ، ولو تمكن من الظن بعمل راتب أو درس مثلا لم يجز التقليد. وللأعمى والمحبوس تقليد المؤذن الثقة العارف.
ولو صلى قبل دخول الوقت ، لم يصح على ما قلناه. وهل يقع نفلا؟ الأقرب المنع ، لأنه لم يقصده. وتجب معرفة الوقت ، لتوقف الامتثال عليها.
السابع : لا فرق في المنع من التقديم على الوقت بين الفرائض والنوافل الموقتة ، إلا نوافل الظهر يوم الجمعة ، فإنه يجوز تقديمها على الزوال ، لشرفه فتساوت أجزاؤه ، وللشروع في الخطبة والتأهب لها واستماعها. وصلاة الليل
__________________
(١) وسائل الشيعة ٣ ـ ١٥٠ ح ١ ب ٢٥.