صحته ، بناء على أن الموجب للطهارة هو الحدث وقد وجد ، إلا أن وقتها تتضيق عليه بدخول الوقت ، ولأنه آكد فيدخل تحته حكما ، إذ المميز جواز الترك ، وهو غير مراد ، فعلى الأول لو صلى الفرض به ، بطلت صلاته.
فإن لم يعد وتوضأ لأخرى قبل دخول وقتها واجبا ، صح وضوؤه ، إذ قد صار عليه صلاة واجبة ، فيجب لها الوضوء.
ولو توضأ قبل دخول الوقت ندبا ، فدخل قبل كماله ، فالأقرب الاستيناف على وجه الوجوب ، لأنه محدث دخل عليه وقت فريضة. ويحتمل الإتمام بنية الوجوب وبنية الندب ، لئلا يبطل العمل.
الثامن : الصبي المميز إن قلنا أن فعله تمرين فلا بحث ، وإن قلنا بصحته إذا نوى الوجوب أو الفرض ، كان المراد به أن ينوي إقامة طهارة ( الفرض ) (١) الحدث المشروطة في الصلاة ، لأنه يلزمه الإتيان به ، وشروط الشيء يسمى فروضه.
التاسع : لو نوى بوضوئه ما أمر به وقصد معه شيئا آخر ، فحصل ذلك الشيء ضرورة ، فإن لم يقصد كما لو ضم التبرد ، احتمل الصحة لحصوله وإن لم ينوه ، فنيته لاغية ، كما لو كبر الإمام وقصد مع التحريم إعلام القوم ، والعدم ، لأن التشريك بين القربة وغيرها ينافي الإخلاص ، وهو الأقوى ، لأن التبرد وإن حصل ضرورة إلا أنه إنما يحصل بعد إيقاع الفعل الذي لم يقصد به محض القربة.
أما لو ضم الرياء ، فالأصح البطلان ، لأنه منهي عنه ، فلا يقع مأمورا به ، فيبقى في عهدة الآمر. ولو اغتسل بنية رفع الجنابة والتبرد ، فالوجهان.
ولو نوى غسل الجنابة والجمعة فالوجه البطلان ، لأنه واحد لا يقع على وجهي الوجوب والندب. ويحتمل الصحة إن قلنا إنه لو اقتصر على رفع الجنابة تأدى به سنة غسل الجمعة ، وإلا فلا ، كما لو نوى بصلاة الفرض والنفل معا.
__________________
(١) الزيادة من « ق ».