الظل في بعض الأوقات نصف قدم؟ قال : إنما قال : ظل القامة ، ولم يقل قامة الظل ، وذلك أن ظل القامة مرة يكثر ، ومرة يقل ، والقامة قامة أبدا لا تختلف.
ثم قال : ذراع وذراعين وقدم وقدمين ، وصار ذراعا أو ذراعان تفسيرا للقامة والقامتين في الزمان الذي يكون فيه ظل القامة ذراعا وظل القامتين ذراعين. فيكون ظل القامة والقامتين والذراع والذراعين متفقين في كل زمان معروفين ، مفسرا أحدهما بالآخر مسددا به ، فإذا كان الزمان يكون فيه ظل القامة ذراعا كان الوقت ذراعا من ظل القامة وكانت القامة ذراعا من الظل ، وإذا كان ظل القامة أقل أو أكثر كان الوقت محصورا بالذراع والذراعين.
فهذا تفسير القامة والقامتين والذراع والذراعين (١).
وفي طريقها ضعف (٢) مع إرسالها.
التاسع عشر : ظهر مما تقدم أن الوقت المختص بالظهر من الزوال إلى أن يمضي قدر أربع ركعات للحاضر ، وللمسافر قدر ركعتين ، ثم يشترك الوقت مع العصر إلى أن يبقى من النهار قدر أداء العصر ، فيختص بالعصر.
وقد بينه الصادق عليهالسلام فقال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر ، حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس (٣). وكذا البحث في العشاءين.
العشرون : عند غروب الشمس تجب المغرب ويحل الإفطار ، وعلامته سقوط الحمرة المشرقية على الأصح ، لقول الصادق عليهالسلام : وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق (٤).
__________________
(١) وسائل الشيعة ٣ ـ ١١٠ ح ٣٤.
(٢) وهو صالح بن سعيد ، وهو مجهول.
(٣) وسائل الشيعة ٣ ـ ٩٢ ح ٧.
(٤) وسائل الشيعة ٣ ـ ١٢٧ ح ٣.