صلوات وعزر فيها ثلاث مرات ، قتل في الرابعة. ولا يقتل حتى يستتاب ، ويكفن ، ويصلى عليه ، ويدفن في مقابر المسلمين ، وميراثه لورثته المسلمين.
ولو اعتذر (١) عن الترك بمرض أو كسل ، لم يقبل عذره ، وطولب المريض بالصلاة على حسب حاله قائما ، أو جالسا ، أو مضطجعا ، أو مستلقيا ، فإن الصلاة لا تسقط عنه بحال. ولا يحل قتله بمرة واحدة ولا بما زاد ما لم يتخلل التعزير ثلاثا ، فإن عزر ثلاثا قتل بالسيف. ويحتمل أن يضرب حتى يصلي أو يموت.
ولو اعتذر عن الترك بالنسيان أو بعدم المطهر ، قبل عذره إجماعا ، ويؤمر بالقضاء ، ولا يضيق عليه ، لجواز تأخيره مدة العمر.
ولا فرق بين ترك الصلاة ، أو ترك شرط مجمع عليه ، كالطهارة والقبلة. وكذا الجزء كالركوع. أما المختلف فيه كإزالة النجاسة وقراءة الفاتحة والطمأنينة ، فلا يوجب القتل ، فإن تركه معتقدا وجوبه ، وجب عليه إعادة الصلاة ، ولا يقتل بذلك ، لأنه مختلف فيه.
وصلاة الكافر ليست إسلاما عندنا مطلقا ، لأنه عبارة عن الشهادتين. ولا فرق بين دار الحرب والإسلام في ذلك.
__________________
(١) كذا في « ق » وفي « س » عند الترك وفي « ر » على الترك.