الفصل الثالث
( في المكان )
ومطالبه أربعة :
المطلب الأول
( في شرائطه )
وهي اثنان : الأول الملك. الثاني الطهارة ، فهنا بحثان :
البحث الأول
( الملك )
ولا يشترط أصالته ، بل لو ملك المنفعة كالمستأجر والمستعير صح ، بل ولو لم يملك لكن جاز له التصرف ، كالمواضع المباحة المشتركة بين المسلمين ، صحت الصلاة فيه.
ولا يحل في المكان المغصوب إجماعا ، لقبح التصرف في مال الغير بغير إذنه. وتبطل صلاته فيه مع العلم بالغصبية والاختيار عند علمائنا أجمع ، لأن النهي في العبادات يدل على الفساد. والنهي في الأماكن المكروهة ليس عن الصلاة ، ولا عن شيء من أجزائها ولوازمها ، بل عن وصف منفك ، كالتعرض للسيل ، وملاقاة النجاسة في الحمام والمزابل والمذابح ، وكنفار الإبل ، وبطون الأودية.