الوقت ضيقا خرج مصليا ، فإن أتم قاطنا فالأقرب البطلان ، ويحتمل الصحة لمشروعية الدخول. ولو كان الوقت متسعا احتمل الإتمام لذلك. والقطع لأنه غير مأذون له في الصلاة صريحا ، وقد وجد المنع صريحا. والخروج مصليا كالتضيق ، للمنع من قطع عبادة مشروعة ، فأشبهت المضيق.
أما لو أذن له في الصلاة ، فشرع فيها ، ثم أمره بالخروج ، فالأقرب الإتمام. ويحتمل الأخيرين مع السعة ، والخروج مصليا مع التضييق. ولا فرق بين الفرائض والنوافل في ذلك كله.
أما الصوم في المكان المغصوب فإنه سائغ ، إذ ليس الكون في المكان جزءا منه ولا لازما.
ولو نذر قراءة القرآن ، لم يجز في المكان المغصوب. وكذا أداء الزكاة. ويجزي أداء الدين. والطهارة كالصلاة في المنع.
والمشتبه بالمغصوب حكمه حكمه.
البحث الثاني
( الطهارة )
ويشترط طهارة المكان من النجاسات المتعدية إليه غير المعفو عنها إجماعا ، لقوله تعالى ( وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ ) (١). وأما ما لا يتعدى إليه كاليابسة ، فلا يشترط إلا طهارة موضع الجبهة دون غيرها من مساقط أعضاء السجود على الأصح ، وغيرها عملا بالأصل ، ولقول الصادق عليهالسلام : لا بأس ، لما سئل عن الشاذكونة يصلى عليها وقد أصابتها الجنابة (٢).
ولا يشترط طهارة السقف وإن كان يحتك به ، ولا الجدار الملتصق به. ولو صلى على بساط وتحته نجاسة ، أو على طرف منه آخر نجاسة ، أو على سرير قوائمه على النجاسة ، صح ، سواء تحرك بحركته أو لا.
__________________
(١) سورة المدثر : ٤.
(٢) وسائل الشيعة ٣ ـ ٤٦٩ ح ٣.