ولو كان على رأسه عمامة وطرفها يسقط على نجاسة ، صحت صلاته. ولو كان ثوبه يمس شيئا نجسا ، كثوب من إلى جانبه صحت.
ولا يشترط طهارة موضع الجبهة بكمالها على الأقوى ، بل لو كان القدر المجزي طاهرا والباقي نجسا صح. ولو كان بين جبهته وبين النجاسة حائل صحت صلاته ، بخلاف المغصوب. وهل يكون مكروها؟ إشكال.
ولو اشتبه المكان النجس بالطاهر ، فإن كان الموضع محصورا كالبيت والبيتين ، لم تجز الصلاة عليه ، وإلا جاز دفعا للمشقة. ولا يجوز التحري عندنا. ولو اضطر إلى الصلاة في المشتبه ، وجب عليه التكرير والزيادة بصلاة واحدة على ما وقع الاشتباه فيه.
فلو نجس بيت واشتبه بآخر ، وجبت صلاتان. ولو نجس بيتان واشتبه بثالث ، وجبت ثالثة. وهكذا كالثياب. ولو ضاق الوقت ، احتمل التخيير والتحري ، فيجتهد سواء اتحد البيت أو تعدد.
المطلب الثاني
( في الأمكنة المكروهة )
نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الصلاة في سبعة مواطن (١) : المزبلة ، والمجزرة ، وقارعة الطريق ، وبطن الوادي ، والحمام ، وفوق ظهر بيت الله تعالى ، وأعطان الإبل (٢). وقد روى علماؤنا أزيد من ذلك.
ويشتمل على مسائل :
الأول : النهي عن المزبلة والمجزرة ، لعدم انفكاكهما عن النجاسات. فلو وضع تحت جبهته شيئا طاهرا وصلى ، صحت صلاته على كراهية.
الثاني : قارعة الطريق ، وهي التي تقرعها الأقدام ، ففاعل بمعنى مفعول ،
__________________
(١) في « س » مواضع.
(٢) جامع الأصول ٦ ـ ٣١٢.