لغلبة النجاسة في الطريق ، ولأن مرور الناس يشغله عن الصلاة ، ولأنه يمنع المارة من السلوك ، ولقول الصادق عليهالسلام : فأما على الجواد فلا (١).
ولا فرق بين البراري وغيرها ، ولا بأس بالصلاة على الظواهر التي بين الجواد ، للأصل ، ولقول الصادق عليهالسلام : ولا بأس أن تصلي في الظواهر التي بين الجواد (٢). ولا فرق بين أن يكون في الطريق سالك أو لم يكن.
وتكره الصلاة في الشوارع لوجود المقتضي.
الثالث : بطن الوادي يخاف فيه السيل فيسلب الخشوع ، فلهذا كرهت الصلاة فيه. فإن أمن السيل ، احتمل بقاء الكراهة ، اتباعا لظاهر النهي. وعدمها لزوال موجبها. وتكره الصلاة في مجرى الماء لذلك أيضا.
الرابع : الحمام تكره الصلاة فيه إن علمت طهارته أو جهلت ، لقول الصادق عليهالسلام : عشرة مواضع لا يصلى فيها : الطين ، والماء ، والحمام ، والقبور ، ومارة (٣) الطرق ، وقرى النمل ، ومعاطن الإبل ، ومجرى الماء ، والسبخ ، والثلج (٤). ولكثرة النجاسات والأشياء المستقذرة فيه ، ولأنه مأوى الشيطان.
فإن جعلنا العلة النجاسة ، لم يكره في المسلخ. وإن قلنا إنه مأوى الشيطان لكشف العورة فيه كره ، وهو أقرب ، لأن دخول الناس يشغله.
وتصح الصلاة فيه وفي باطن الحمام.
الخامس : تكره الصلاة فوق الكعبة للرواية (٥) ، فإن فعل صح ، بشرط أن يبرز بين يديه شيئا من السطح ، لئلا يجعل القبلة خلفه ، فيكون مستدبرا.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٣ ـ ٤٤٥ ح ٢.
(٢) نفس المصدر.
(٣) وفي « س » ومسان الطرق ، كما في الوسائل.
(٤) وسائل الشيعة ٣ ـ ٤٤١ ح ٦ و ٧.
(٥) وسائل الشيعة ٣ ـ ٢٤٨ ب ١٩ ح ١.