ولا يشترط نصب سترة بين يديه ، كما لو صلى خارج العرصة إليها متوجها إلى هواء البيت. ويصلي قائما يستقبل أي جهة شاء ، مع إبراز بعض السطح.
وقد روي : أنه يستلقي على قفاه ويصلي بالإيماء متوجها إلى البيت المعمور (١). فإن قلنا بالرواية شرطنا الضرورة.
وتكره الفريضة خاصة جوف الكعبة. ويستحب النافلة ، لأنه بالصلاة فيها ربما يتعذر عليه الجماعة ، ولأنه باستقبال أي قبلة أراد يستدبر أخرى. ولقول أحدهما عليهماالسلام : لا تصل المكتوبة في الكعبة (٢).
ولو صلى فيها صحت صلاته ، ويستقبل أي جدرانها شاء ، وإن كان إلى بابها المفتوح ، وليس له عتبة مرتفعة.
السادس : تكره [ الصلاة ] في معاطن الإبل وهي مباركها ، سواء خلت عن أبوالها أو لا ، لأنها طاهرة عندنا ، لقوله عليهالسلام : إذا أدركتك الصلاة وأنت في معاطن الإبل ، فاخرج منها وصل ، فإنها جن من جن خلقت ، ألا ترى إذا نفرت كيف تشمخ بأنفها (٣). والصلاة تكره في مأوى الجن والشياطين. ولهذا قال عليهالسلام : اخرجوا من هذا الوادي فإنه فيه شيطانا (٤). ولأنه قد يخاف من نفارها ، وهو يبطل الخشوع.
ولا تكره في مرابض الغنم للأصل ، ولقوله عليهالسلام : إذا أدركتكم الصلاة وأنتم في مراح الغنم ، فصلوا فيها فإنها سكينة وبركة (٥).
السابع : المقابر تكره الصلاة فيها ، لقوله عليهالسلام : الأرض كلها مسجدا إلا المقبرة والحمام (٦). فإن صلى صحت كغيرها ، سواء استقبل القبر
__________________
(١) وسائل الشيعة ٣ ـ ٢٤٨ ح ٢.
(٢) وسائل الشيعة ٣ ـ ٢٤٥ ح ١.
(٣) كنز العمال ٤ ـ ٧٤ ح ١٤٨٤.
(٤) مستدرك الوسائل أبواب مكان المصلي ح ٢ ب ١٢ ما يشبه ذلك.
(٥) جامع الأصول ٦ ـ ٣١١.
(٦) وسائل الشيعة ٣ ـ ٤٥٤ ح ٧.