أو لا على كراهية. فإن جعل بينه وبينه حائلا ولو عنزة ، أو بعد عشرة أذرع عن يمينه ويساره وقدامه ، زالت الكراهة. وروي جواز الصلاة إلى قبور الأئمة عليهمالسلام في النوافل خاصة (١).
قال الشيخ : والأحوط الكراهة (٢). ويكره أن يصلى على القبر ، سواء تكرر الدفن فيه ونبش أو لا ، إلا أن يمازجه نجاسة متعدية.
الثامن : بيوت الغائط تكره الصلاة فيها ، لعدم انفكاكها من النجاسة غالبا ، فإن صلى صحت ما لم تتعدى نجاستها إليه ، ويصح على سطحها.
التاسع : تكره الصلاة في بيوت النيران ، حذرا من التشبيه بعبادها.
العاشر : بيوت المجوس تكره فيها الصلاة ، لعدم انفكاكها عن النجاسة ، فإن رش الأرض زالت الكراهة ، لأن الصادق عليهالسلام قال : رش وصل ، لما سئل عن الصلاة في بيوت المجوس (٣).
ولا بأس بالبيع والكنائس مع الطهارة ، لعموم « أينما أدركتني الصلاة صليت » (٤) ولقول الصادق عليهالسلام : صل فيها (٥). وإن كان في الكنائس صور كرهت الصلاة فيها.
الحادي عشر : بيوت الخمور ، لعدم انفكاكها من النجاسة ، وقول الصادق عليهالسلام : لا تصل في بيت فيه خمر أو مسكر (٦).
الثاني عشر : قرى النمل ، لعدم انفكاكه من أذاها ، أو قتل بعضها.
الثالث عشر : مرابط الخيل والبغال والحمير ، لعدم انفكاكها من أبوالها
__________________
(١) وسائل الشيعة ٣ ـ ٤٥٤ ح ١ و ٢.
(٢) المبسوط ١ ـ ٨٥.
(٣) وسائل الشيعة ٣ ـ ٤٣٨ ح ٢.
(٤) جامع الأصول ٦ ـ ٣١٩.
(٥) وسائل الشيعة ٣ ـ ٤٣٨ ح ٣.
(٦) وسائل الشيعة ٣ ـ ٤٤٩ ح ١ ب ٢١.