( البحث الأول )
موقف المرأة والرجل في الصلاة
الأقرب في المذهب كراهية أن يصلي الرجل وإلى جانبه أو قدامه امرأة تصلي من غير بطلان على الأقوى ، للأصل ، ولأنها لو كانت غير مصلية لم تبطل وإن لم تكن مستورة ، فكذا لو كانت مصلية.
وقيل : تبطل صلاتهما معا ، لأن الصادق عليهالسلام سئل عن الرجل والمرأة يصليان جميعا في بيت المرأة (١) عن يمين الرجل بحذاه؟ قال : لا ، حتى يكون بينهما شبر أو ذراع أو نحوه (٢). ولا دلالة فيه.
ولا فرق بين المحرم والأجنبية ، ولا بين المنفردة والمصلية بصلاته. وعلى البطلان لو صلت في ضيق ، بطلت صلاة من على جانبها ومن يحاذيها من خلفها. ولو صلت عن جانب الإمام ، بطلت صلاته وصلاة المأمومين في الصف الأول.
قال الشيخ رحمهالله : دون المأمومين الذين هم وراء الصف الأول (٣).
ولو كانت بين يديه أو إلى جانبه قاعدة لا تصلي ، أو نائمة مستورة ، أو غير مستورة ، أو من خلفه وإن كانت تصلي ، لم تبطل صلاة واحد منهما.
ولو اجتمعا في محمل ، صلى الرجل أو لا. ولو كان بينهما ساترا أو بعد عشرة أذرع ، صحت صلاتهما وإن كانت متقدمة.
والأقرب اشتراط صحة صلاة المرأة لولاه في بطلان الصلاتين ، فلو كانت حائضا أو محدثة وإن كان نسيانا ، لم تبطل صلاته ، وفي الرجوع إليها حينئذ إشكال.
وليس المقتضي للتحريم أو الكراهة النظر ، لجواز الصلاة وإن كانت
__________________
(١) في الوسائل : في بيت واحد.
(٢) وسائل الشيعة ٣ ـ ٤٢٧ ح ٣.
(٣) المبسوط ١ ـ ٨٦.