طهارته فيما مضى ، بل يجوز البناء وإن قلنا بمنع تفريق النية ، ولا يحتاج إلى تجديد نية الباقي لاستصحاب النية الأولى. أما لو جدد ندبا ، فإنه لا يجزيه الأول ، وإن قصر الفصل وحصلت الموالاة ، لتفريق النية.
الثاني عشر : من وضأه غيره للعذر يتولى هو النية.
المطلب الثاني
( غسل الوجه )
وهو واجب بالنص (١) والإجماع ، وحده طولا : من قصاص شعر الرأس ـ وهو مبدأ تسطيح الجبهة (٢) ، لأن ميل الرأس إلى التدوير ، ومن أول الجبهة يأخذ الموضع في التسطيح ، ويقع به المواجهة ، فما فوق التسطيح من الرأس ـ إلى محادر شعر الذقن.
وأما النزعتان ـ وهما البياضان المكتنفان للناصية أعلى الجبينين ـ فخارجان عنه ، لأنهما في سمت الناصية ، وهن جميعا في حد ( جملة ) (٣) التدوير.
كذا يخرج موضع الصلع ، لأنه فوق ابتداء التسطيح ، فيغسل ما يغسله مستوي الخلقة ، ولا عبرة بانحسار (٤) الشعر عنه.
ويخرج الصدعان أيضا ، وهما في جانبي الأذن متصلان بالعذارين من فوق الأذن ، ولا عبرة بالأغم ، فيدخل في الحد موضع الغمم ، لأنه في تسطيح الجبهة. ولا عبرة بنبات الشعر على خلاف الغالب ، وهو من الوجه ، سواء استوعب الغمم الجبهة أو لا.
وأما حده عرضا : فما دارت عليه الإبهام والوسطى من مستوي الخلقة ،
__________________
(١) وهو قوله تعالى ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ )والأخبار الواردة في غسل الوجه.
(٢) في « ق » الرأس.
(٣) الزيادة من « ر ».
(٤) انحسر الشيء : انكشف.