قدامه عارية ، ولمنع الأعمى ومن غمض عينيه. ولو صلت خلف الرجل صحت صلاتها معه.
البحث الثاني
( السترة )
ويستحب أن يصلي إلى سترة ، فإن كان في مسجد أو بيت ، صلى إلى حائطه أو سارية. وإن صلى في فضاء أو طريق ، صلى إلى شيء شاخص بين يديه ، أو ينصب بين يديه عصا أو غيره ، أو رحلا ، أو بعيرا معقولا إجماعا ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يترك له الحربة ويصلي إليها ، ويعقل (١) البعير فيصلي إليه ، وركز له العنزة فصلى الظهر ركعتين ، ويمر بين يديه (٢) الحمار والكلب ولا يمنع (٣).
والأولى أن يكون قدر الذراع فما زاد. ولا حد لها في الغلظة والرقة ، فيجوز بالسهم والخشبة والحائط ، والأعرض أولى. ويجوز أن يستر بالبعير والحيوان والدابة.
ولو لم يجد سترة خط على الأرض خطا وصلى إليه ، إذ القصد بالسترة إظهار حريم لصلاته ، ليضطرب فيه في حركاته وانتقالاته ، ولا يزاحمه غيره ، ولا يشغله عن صلاته. ولو كان معه عصاء لا يمكنه نصبها ألقاها بين يديه عرضا.
ويستحب أن يدنو من سترته ، لأنه أصون لصلاته ، وأبعد من حيلولة المار به. فإن بعد فهو كغير المستتر. وليست السترة واجبة ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم صلى بمكة ليس بينه وبين الطواف سترة. وصلى علي عليهالسلام بمنى إلى غير جدار ، وأتى نادي العباس فصلى إلى غير سترة.
__________________
(١) في « ر » و « س » يعرض.
(٢) في « ق » يدي.
(٣) راجع وسائل الشيعة ٣ ـ ٤٣٦ ب ١٢.