وسترة الإمام سترة لمن خلفه ، لأنه عليهالسلام صلى إلى سترة ولم يأمر أصحابه بنصب سترة أخرى.
ولو كانت السترة مغصوبة لم يأت بالمأمور به شرعا.
ويكره أن يمر بين المصلي وسترته ، وللمصلي دفعه ، وليس له ضربه عليه. ولو لم يجعل بين يديه سترة ، لم يكن له دفع المار على إشكال. ولا يجب على المدفوع الامتثال ، لعدم تحريمه. ولو لم يجد المار سبيلا سواه ، جاز المرور ولا يدفعه المصلي عنه.
ولا فرق بين مكة وغيرها في استحباب السترة.
المطلب الثالث
( في المساجد )
يستحب اتخاذ المساجد استحبابا مؤكدا ، لما فيه من الحث على الاجتماع في الصلوات والخشوع ، قال الله تعالى ( إِنَّما يَعْمُرُ مَساجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ ) (١) الآية. وقال الصادق عليهالسلام : من بنى مسجدا كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة (٢).
ولا يجوز اتخاذها في المواضع المغصوبة ، ولا الطرق المسلوكة. ولا بأس على بئر الغائط إذ طم وانقطعت رائحته.
ويستحب اتخاذها جما. ويكره أن يكون مشرفة ، لأن عليا عليهالسلام رأى مسجدا قد شرف ، فقال : كأنه بيعة ، وقال : إن المساجد تبنى جما (٣).
ويكره تظليلها ، لأن الحلبي سأله عن المساجد المظللة يكره القيام فيها؟ قال : نعم ، ولكن لا يضركم الصلاة فيها اليوم ، ولو كان العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك (٤).
__________________
(١) سورة التوبة : ١٨.
(٢) وسائل الشيعة ٣ ـ ٤٨٦ ح ٢.
(٣) وسائل الشيعة ٣ ـ ٤٩٤ ح ٢.
(٤) وسائل الشيعة ٣ ـ ٤٨٨ ح ٢.