فلا عبرة بطويل الأصابع حتى يتجاوز العذار ، ولا لمن قصرت عنه ، بل يرجع كل منهم إلى مستوي الخلقة ، فيغسل ما يغسله ، لأن اسم الوجه إنما يصدق عليه.
والعذار والبياض المتخلل بينه وبين الأذن خارجان عن حد الوجه لخروجهما عن المواجهة.
ولا يجب غسل الباطن من الفم والأنف والعين ، بل يكتفي بغسل الظاهر. ولا يجب تخليل الشعور النابتة في حد الوجه ، كالحاجبين والأهداب ( والشاربين والعنفقة ، مطلقا على رأي بل يكفي إفاضة الماء على الظاهر من الشعور ، والأقرب التخليل في العنفقة ) (١) إذا لم يصل الماء إلى منابتها ، والاكتفاء في الكثيفة بظاهرها.
والعذار (٢) هو القدر المحاذي للأذن ، يتصل من الأعلى بالصدغ ومن الأسفل بالعارض ، وهو ما ينحط عن القدر المحاذي ، لا يجب غسل ما خرج عن حد الإصبعين منهما ، لخروجهما عن اسم الوجه ، ويجب غسل ما أحاطا به.
ثم إن كان خفيفا لا يستر المنابت ، وجب تخليله على رأي ، وإلا فلا. وكذا منابت اللحية إذا كثفت لا يجب غسلها ، بل يغسل الظاهر ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم اكتفى بغرفة في غسل وجهه وكان كثير (٣) اللحية ، والظاهر قصور الغرفة عنها ، ولأن فيه عسرا.
ولو نبت للمرأة لحية ، فكالرجل. إن كانت كثيفة ، اجتزأت بغسل ظاهر الشعر ، وإن كانت خفيفة فالوجهان. ويراد بالخفيف ما ترى (٤) البشرة
__________________
(١) الزيادة من « ر ».
(٢) والظاهر وقوع هذه الجملة إلى آخرها بعد قوله « لخروجهما عن المواجهة » فلعل وقع تقديم وتأخير.
(٣) في « ر » كثيف.
(٤) في « ر » يتراءى.