وإذا اتخذ في منزله مسجدا لنفسه وأهله ليصلي فيه ، جاز له توسيعه وتضييقه وتغييره وأخذه بالكلية ، لأنه لم يخرج عن ملكه ، لأن الصادق عليهالسلام سئل عن المسجد يكون في الدار وفي البيت ، فيبدو لأهله أن يتوسعوا بطائفة منه ، أو يحولوه إلى غير مكانه ، فقال : لا بأس بذلك (١). والأقرب أنه لا تثبت فيه حرمة المساجد ما لم يجعله وقفا ، فلا يختص به حينئذ.
وصلاة المكتوبة في المسجد أفضل من المنزل ، والنافلة بالعكس ، خصوصا نافلة الليل ، لما في أداء الفرائض فيها من المحافظة على الجماعة.
ولا يجوز تمكين أحد من الكفار دخول المساجد مطلقا ، ولا يحل للمسلم الإذن فيه ، لقوله تعالى ( فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا ) (٢) وقوله عليهالسلام : جنبوا مساجدكم النجاسة (٣). مع قوله ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ) (٤).
المطلب الرابع
( في ما يسجد عليه )
أجمع علماؤنا كافة على أنه لا يجوز السجود إلا على الأرض ، أو ما أنبتته الأرض. لا في جميع الأعضاء ، بل في القدر المجزي من السجود على الجبهة ، لقوله عليهالسلام : لا تتم صلاة أحدكم حتى يتوضأ كما أمره الله ، ثم يسجد ممكنا جبهته من الأرض (٥). وقال خباب : شكونا إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفتنا ، فلم يشكنا (٦). ولو ساغ السجود على الفرش لما شكوا.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٣ ـ ٤٨٨ ح ١.
(٢) سورة التوبة : ٢٨.
(٣) وسائل الشيعة ٣ ـ ٥٠٤.
(٤) سورة التوبة : ٢٨.
(٥) وسائل الشيعة ٤ ـ ٩٦١ ما يدل على ذلك.
(٦) صحيح مسلم ١ ـ ٤٣٣ كتاب المساجد ومواضع الصلاة.