وقال الصادق عليهالسلام : لا يجوز السجود إلا على الأرض ، أو ما أنبتت الأرض (١).
ويشترط فيه أمور :
الأول : أن لا يكون مما يؤكل أو يلبس ، فلا يجوز السجود على ما يؤكل أو يلبس ، وإن كان مما تنبت من الأرض عند علمائنا ، لأن الصادق عليهالسلام سئل عن الرجل يصلي على البساط من الشعر والطنافس؟ قال : لا تسجد عليه وإن قمت عليه وسجدت على الأرض فلا بأس ، وإن بسطت عليه الحصير وسجدت على الحصر فلا بأس (٢).
ويجوز في حال الضرورة وضع الجبهة على الثوب من الصوف وغيره لاتقاء الحر. وكذا يجوز عند التقية ، لأن الكاظم عليهالسلام سئل عن السجود على المسح والبساط؟ فقال : لا بأس في حال التقية (٣). ولا تجب الإعادة. لاقتضاء الأمر الإجزاء.
ولا يشترط إلا في موضع الجبهة دون باقي مساقط الأعضاء. ولا يشترط وقوع الجبهة بأجمعها ، بل ما يتمكن به الجبهة ، وقدره بعضهم بالدرهم.
ولا يجوز على الثياب وإن كانت معمولة من نبات الأرض ، كالقطن والكتان ، لقول الصادق عليهالسلام : لا يجوز السجود إلا على الأرض ، أو ما أنبته الأرض إلا ما أكل أو لبس (٤).
وكذا لا يجوز على المأكول ، لقول الباقر عليهالسلام : لا تسجد على الثوب الكرسف ، ولا الصوف ، ولا على شيء من الحيوان ، ولا على طعام ، ولا على شيء من الثمار ، ولا على شيء من الرياش (٥).
__________________
(١) وسائل الشيعة ٣ ـ ٥٩٢ ح ٣.
(٢) وسائل الشيعة ٣ ـ ٥٩٤ ح ٤.
(٣) وسائل الشيعة ٣ ـ ٥٩٦ ح ١ ب ٣.
(٤) وسائل الشيعة ٣ ـ ٥٩١ ح ١ ب ١.
(٥) وسائل الشيعة ٣ ـ ٥٩٤ ح ١.