وإنما يحرم على المأكول والملبوس بالعادة ، فلو اتخذ من الليف أو الخوص أو ما لا يلبس عادة من نبات الأرض ثوبا ، لم يمنع من السجود عليه. ولو مزج المعتاد بغيره ففي السجود عليه إشكال. ولو كان مأكولا لا بالعادة ، جاز السجود عليه. ولو كان مأكولا عند قوم دون آخرين عم التحريم.
ويجوز السجود على الحنطة والشعير قبل الطحن ، لأن القشر حاجز بين المأكول والجبهة. وكذا يجوز السجود على فصيلهما ، لأنهما ليسا مأكولين بالعادة وإن كانا قد يؤكلان.
والكتان قبل غزله أو القطن الأقرب جواز السجود عليهما. أما الغزل فالأقرب فيه المنع ، لأنه عين الملبوس والزيادة في الصفة.
ولو قطع الثوب قطعا صغارا جدا لم يجز السجود عليها ، لأنها من جنس الملبوس.
والقرطاس إن كان متخذا من النبات جاز السجود عليه. ويكره إن كان مكتوبا ، لاشتغال النظر عن الخشوع ، ولقول الصادق عليهالسلام : يكره السجود على قرطاس فيه كتابة (١). والأقرب الجواز في الأعمى. ولو اتخذ من الإبريسم لم يجز السجود عليه.
الثاني : الطهارة فلا يجوز وضع الجبهة على النجس ، سواء تعدت النجاسة أو لا. ولو وضع (٢) القدر المجزي من الجبهة على طاهر لم يضر وقوع الباقي (٣) على النجس غير المتعدي.
ولو سجد على دم أقل من درهم ، أو كان على جبهته ذلك فسجد عليه خاصة ، فالأقرب عدم الإجزاء مع تمكن الإزالة.
والمشتبه بالنجس كالنجس في المنع ، مع انحصار الموضع كالبيت ، لا مع انتشاره كالصحاري.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٣ ـ ٦٠١ ح ٣.
(٢) في « ق » و « ر » وقع.
(٣) في « ق » العليا.