ولو وضع على النجس شيئا طاهرا وسجد عليه جاز.
الثالث : الملك أو حكمه كالمباح والمأذون فيه. فلا يجوز على المغصوب مع علم الغصبية ، وإن جهل الحكم لم يعذر ، بل تجب الإعادة. ولا على مال الغير إذا لم يعلم منه الإباحة ، لأصالة منع التصرف في مال الغير بغير إذنه.
والمشتبه بالمغصوب كالمغصوب. والناسي كالعامد على الأقوى ، ويحتمل كالجاهل ، وكذا في النجس.
الرابع : تمكن الجبهة منه ، فلا يجوز السجود على الوحل مع الاختيار. وفي حال الضرورة يومي للسجود ، فإن أمن التلطخ ، فالوجه وجوب إلصاق الجبهة إذا لم يتمكن من الاعتماد عليه.
الخامس : ألا يخرج عن الأرض بالاستحالة كالمعادن ، جامدة كانت كالعقيق والملح والياقوت ، أو سائلة كالقير والنفط ، لقول الصادق عليهالسلام : السجود لا يجوز إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض (١). وبالاستحالة خرج عن أحدهما. ولو لم يخرج بالاستحالة عنها ، كالسبخة والرمل وأرض الجص والنورة ، جاز على كراهية.
ولا يجوز السجود على الزجاج ، لما فيه من الاستحالة ، ولا على الرماد قاله الشيخ (٢) رحمهالله. والخمرة إن كانت معمولة بالسيور ، بحيث يعم موضع الجبهة ، لم يجز السجود عليها ، ويجوز لو كانت معمولة بالخيوط ، أو كان المجزي من الجبهة تقع على ما يصح السجود عليه.
ولا يجوز على الصهروج لأنه خرج بالاستحالة.
قال الشيخ : لا يجوز السجود على ما يكون حاملا له كطرف الرداء أو كور العمامة (٣). وهو حق إن كان مما لا يجوز السجود عليه ، فإن كان مما يجوز السجود ، فالوجه الجواز.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٣ ـ ٥٩١ ح ١ ب ١.
(٢) في المبسوط ١ ـ ٨٩.
(٣) المبسوط : ١ ـ ٩٠.