ولا فرق بين الحر والعبد ولا بين البالغ وغيره.
أما الحرة البالغة فجميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين ، لقوله تعالى ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ ما ظَهَرَ مِنْها ) (١) قال ابن عباس : الوجه والكفين (٢). وقال الباقر عليهالسلام : المرأة تصلي في الدرع والمقنعة (٣).
البحث الثاني
( في وجوب الستر )
يجب ستر العورة عن العيون ، لقوله عليهالسلام : لعن الله الناظر والمنظور إليه (٤). سواء الصلاة وغيرها. ولا يجب في الخلوة في غير الصلاة إجماعا ، للأصل ، ولعدم من يستر عنه.
وستر العورة شرط في الصلاة ، فلو صلى مكشوف العورة متمكنا من سترها ، في خلوة (٥) أو غيرها ، في ليل أو نهار ، في ضوء أو ظلمة ، بطلت صلاته ، لقوله عليهالسلام : لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار (٦). وقول الباقر عليهالسلام وقد سئل ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد؟ قال : إذا كان كثيفا فلا بأس به (٧). وهو يعطي ثبوته مع عدم الكثافة.
والذي يجب ستره على الرجل القبل والدبر خاصة.
أما الحرة البالغة فجميع جسدها ورأسها عدا الوجه والكفين والقدمين.
ويجوز للأمة والصبية أن تصليا مكشوفتي الرأس ، لقول الباقر عليه
__________________
(١) سورة النور : ٣١.
(٢) الدر المنثور ٥ ـ ٤١.
(٣) وسائل الشيعة : ٣ ـ ٢٩٤ ح ٢.
(٤) وسائل الشيعة ١ ـ ٣٦٤ ح ٥.
(٥) في « ق » صلاة.
(٦) وسائل الشيعة ٣ ـ ٢٩٤ ح ٤ و ١٣.
(٧) وسائل الشيعة ٣ ـ ٢٨٢ ح ١.