من خلاله في مجلس التخاطب ، والكثيف ما يستر ويمنع الرؤية. ولو كان البعض خفيفا والباقي كثيفا ، فالأقرب إلحاق كل بحسبه.
ولا يجب غسل المسترسل من اللحية الخارج عن حد الوجه طولا وعرضا إجماعا منا ، لأنه ليس من الوجه ، ولهذا لا يسمى الأمرد ومن قطعت لحيته ناقص الوجه. وإنما سمي الشعر النابت في محل الفرض بالوجه للمجاورة.
وكذا السبال إذا طال لا يجب غسل الخارج منه عن حد الفرض ، ولا يجب إفاضة الماء على هذه الشعور أيضا.
والفرق بينه (١) وبين الغسل اصطلاحا إطلاق الإفاضة على غسل ظاهر الشعر ، والغسل على غسل ظاهره وباطنه.
ويجب أن يغسل الوجه من أعلاه إلى الذقن مستوعبا ، فإن نكس فالأصح البطلان ، لأن الباقر عليهالسلام حيث وصف وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أخذ كفا من ماء فأسدلها على وجهه من أعلاه. (٢) وبيان (٣) المجمل الواجب واجب ، لأن ما فعله عليهالسلام بيانا إن ابتدأ بالأسفل وجب (٤) ، وليس إجماعا ، فبقي المطلوب ، لعدم الواسطة.
ولو غسل ظاهر الشعر الكثيف ثم قلع ، لم يجب الإعادة ، كما لو انكشطت جلدة بعد غسلها.
المطلب الثالث
( في غسل اليدين )
وهو واجب بالنص (٥) والإجماع ، والواجب غسل الذراعين والمرفقين
__________________
(١) كذا في النسخ والظاهر : بينها.
(٢) وسائل الشيعة : ١ ـ ٢٧٤ ح ٦.
(٣) كذا في النسخ ، والظاهر أن يكون كذا : وإتباع بيان إلخ.
(٤) والظاهر : وجب اتباعه. ويستفاد ذلك من الفرع الثامن المذكور في المنتهى ١ ـ ٥٨.
(٥) وسائل الشيعة : ١ ـ ٢٧٧.