للرجال (١). ولا فرق حينئذ بين أن يكون السدى من الإبريسم واللحمة من غيره ، أو بالعكس. ولا بين أن يكون أحدهما أكثر أو يتساويا ما لم يخرج إلى اسم الحرير ، فيحرم.
أما المكفوف بالإبريسم المحض ، فيصح الصلاة فيه ، بأن يجعل الإبريسم في رءوس الأكمام والذيل وحول الزيق ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع (٢).
ولو خيط الحرير بكتان أو قطن لم يزل التحريم عنه. وكذا لو جعل بطانة الثوب أو ظاهره ، أو حشى به غيره.
ولا يحرم على الصبي لبسه ، ولا على الولي تمسكه من لبسه ، لعدم التكليف في حقه.
والثوب المموه بالذهب ، أو الخاتم المموه به ، يحرم على الرجال لبسهما والصلاة فيهما. ويجوز للنساء لبسهما والصلاة فيهما. والخنثى المشكل ملحق بالرجال.
البحث الثاني
( في شرائطه )
وهي ثلاثة : الأول الملك. الثاني الطهارة. الثالث الإخفاء.
النظر الأول
( الملك )
ولا يشترط حقيقته ، بل جواز التصرف فيه ، إما بملك الرقبة ، أو المنفعة بالإجارة ، أو العارية ، أو الإذن والإباحة ، إما صريحا ، أو فحوى.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٣ ـ ٢٧٢ ح ٦.
(٢) صحيح مسلم ٣ ـ ١٦٤٣ ، جامع الأصول ١١ ـ ٢٩٠.