فلا تصح الصلاة في الثوب المغصوب مع علم الغصبية عند علمائنا أجمع ، لأنه ممنوع من التصرف فيه. واللبس في الصلاة أحد أنواعه ، فيندرج تحت النهي ، فلا يكون مأمورا به.
ولا فرق بين أن يكون هو الساتر أو غيره ، بل لو كان معه خاتم أو درهم أو غيرهما مغصوب وصلى مستصحبا له ، بطلت صلاته. وكذا لو كان غاصبا لشيء غير مستصحب له ، لكن هنا لو صلى آخر الوقت صحت صلاته ، بخلاف المصاحب على إشكال. ولا فرق بين أن يكون لابسا له ، أو قائما عليه ، أو على بعضه ، أو ساجدا.
ولو كان جاهلا بالغصب لم تبطل صلاته ، لارتفاع النهي عنه ، وحصول الامتثال منه. ولو علم الغصب وجهل الحكم لم يعذر. ولو جهل كون التصرف المخصوص غصبا ، فالأولى إلحاقه بجاهل الحكم ، ويحتمل الغصب.
ولو نسي الغصب فالأقوى الإعادة ، لتفريطه بالنسيان.
ولو أذن المالك للغاصب أو لغيره صحت صلاته. ولو أطلق الإذن جاز لغير الغاصب ، عملا بظاهر الحال. ولا فرق بين الغاصب وغيره في المنع.
ولو اشترى الثوب فاسدا ، أو استأجره كذلك ، فالأقوى صحة الصلاة فيه ، مع الجهل بالفساد أو الحكم. أما العالم بهما فالوجه البطلان إن لم يعلم المالك بالفساد. ويحتمل الصحة عملا بالإذن.
النظر الثاني
( الطهارة )
النجاسة قسمان : الأول التي لا تقع في مظنة العفو والعذر. الثاني التي تقع فيها.
أما الأول : فيجب الاحتراز عنه في ثلاثة أشياء : الثوب ، والبدن ، والمكان ، لقوله تعالى ( وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ ) (١) وقوله عليهالسلام : حتيه ، ثم
__________________
(١) سورة المدثر : ٤.