اقرصيه ، ثم اغسليه بالماء ، ثم صلي فيه (١). وقول الصادق عليهالسلام : إن أصاب ثوب الرجل الدم وعلم قبل أن يصلي فيه ونسي وصلى فيه فعليه الإعادة (٢).
ثم إن عرف الموضع من الثوب وجب غسله. ولو قطع موضع النجاسة حصل الغرض ، ويجب ذلك لو تعذر الغسل ، وأمكن ستر العورة بالظاهر ، سواء نقص من قيمته بالقطع أكثر من أجرة مثل الثوب لو استأجر أو لا ، ما لم يتضرر به ، فيصلي فيه ، أو ينزعه على التفصيل.
ولو جهل موضعها ، فإن جوزه في كل جزء منه ، وجب غسل الجميع ، تحصيلا ليقين البراءة ، وكذلك في البدن.
ولا يجوز التحري بغسل البعض. ولو قصر الماء عن غسل الجميع ، احتمل وجوب التحري في غسل (١) البعض ، ثم لا يطهر بذلك إلا ما غسله ، وتكون الفائدة تقليل النجاسة لو اضطر إلى الصلاة فيه ، أو تجويز ما يزيل الباقي خاصة.
أما لو فضل الماء فإن التحري لا يجوز وإن أفاد الشك في نجاسة الباقي ، لأن حصول النجاسة في هذا الثوب متيقن ، واليقين لا يرفع بالشك ، وكذا لو شقه بنصفين لم يجز التحري.
ولو أصاب شيء رطب طرفا من هذا الثوب ، ففي الحكم بنجاسته إشكال ، ينشأ : من عدم يقين نجاسة موضع الإصابة. ومن إجراء المشتبه مجرى النجس.
ولو نجس الثوب بأجمعه ، فغسل أحد نصفيه طهر ، فإن غسل النصف الثاني ، فالأقرب أنه إن غسل مع النصف الثاني ما يحاوره من الأول طهر الكل ، وإلا طهر الطرفان وبقي المنتصف نجسا.
__________________
(١) صحيح مسلم ١ ـ ٢٤٠ باب نجاسة الدم وكيفية غسله.
(٢) وسائل الشيعة ٢ ـ ١٠٦٠ ح ٧.
(٣) في « ق » بغسل.