والكفين للآية (١) و « إلى » بمعنى « مع » كقوله ( إِلى أَمْوالِكُمْ ) (٢) وتوضأ عليهالسلام فأدار الماء على مرفقيه ثم قال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به (٣).
ويجب أن يبدأ من المرفقين (١) ، وينتهي إلى الأصابع مستوعبا ، فإن نكس فالأصح البطلان لحديث الباقر (٤) عليهالسلام.
ولو قطع بعض اليد ، وجب غسل الباقي ، لعدم استلزام سقوط المتعذر سقوط الممكن.
ولو كان القطع من فوق المرفق ، سقط غسلها إجماعا ، لسقوط محله ، نعم يستحب غسل الباقي من العضد ، لقول الكاظم عليهالسلام « يغسل ما بقي من عضده » (٥).
ولو كان القطع من مفصل المرفق ، احتمل وجوب غسل رأس العظم الباقي ، لأنه في محل الفرض وقد بقي ، فأشبه الساعد إذا قطع الكف ، لأن المرفق مجموع العظم وقد بقي أحدهما فيغسل ، ولأنه يغسل مقصودا كسائر أجزاء محل الفرض ، وكأطراف الوجه بالنسبة إلى وسطه.
وعدمه ، لأن غسله للتبعية ولضرورة استيعاب غسل اليد إلى المرفق ، كما يغسل شيء من الرأس تبعا وضرورة لاستيعاب الوجه بالغسل ، ولأن المرفق طرف عظم الساعد.
ولو كان له ذراعان دون المرفق ، أو أصابع زائدة ، أو لحم نابت ، أو كفان على ساعد واحد ، أو انكشطت جلدة فتدلت من محل الفرض ، وجب غسله ، لأنه كالجزء من اليد. ولو كان ذلك فوق المرفق ، لم يجب.
__________________
(١) وهي قوله تعالى ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ) سورة المائدة : ٦.
(٢) سورة النساء : ٢.
(٣) سنن ابن ماجة ١ ـ ١٤٥ الرقم ٤١٩.
(٤) في « ر » من المرفق.
(٥) وسائل الشيعة : ١ ـ ٢٧٤.
(٦) وسائل الشيعة : ١ ـ ٣٣٧ ح ٢.