ولو نجس أحد الكمين وجب غسلهما ولم يجز التحري. ولو نجس أحد الثوبين فكذلك. ولا يجوز له أن يصلي في أحدهما بالاجتهاد ، نعم يصلي في كل واحد منهما الصلاة الواحدة على الأقوى ، لقول الكاظم عليهالسلام : يصلي فيهما جميعا (١). لحصول يقين البراءة وأداء العبادة على وجهها.
ولو زاد على الثوبين وجب أن يزيد صلاة على الصلوات المتساوية لعدد النجس ، ولو ضاق الوقت أو عجز عن التعدد صلى عاريا. ويحتمل قويا الاجتهاد ، فيصلي فيما يظنه طاهرا ولا يعيد ، لأن فوات السترة متيقن وفوات الطهارة مشكوك. وكذا لو لم يؤد اجتهاده إلى طهارة أحدهما ، تخير في الصلاة فيهما ، ولا يجوز له جمعهما في صلاة واحدة إلا مع الضرورة.
ولو فقد أحد الثوبين احتمل الصلاة عاريا ، وتعدد الصلاة عاريا ولابسا. ولو ضاق الوقت أو عجز فالوجهان.
فروع :
الأول : لو وجد المتيقن طهارته مع الثوبين المشتبهين ، صلى في المتيقن. وهل له أن يصلي متعددا في الثوبين؟ الأولى المنع ، لأن المتعدد إنما شرع لتحصيل المأمور به على وجهه.
الثاني : لو جهل عدد النجس ، صلى فيما يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر. فإن ضاق الوقت أو عجز فالوجه التحري ، دفعا للمشقة ومصيرا إلى الراجح. ولو ضاق الوقت عن الجميع ، صلى متعددا إلى أن يضيق الوقت عن ركعة.
الثالث : لو كان عليه عمامة فأرسل طرفها النجس ، بحيث لا يكون حاملا له ، صحت صلاته وإن تحرك بحركته ، إذ الملبوس طاهر. أما لو ارتفع شيء من الملبوس بقيامه ، فإنه لا يجوز ، لأنه حامل نجاسة.
ولو ألقى طرف عمامته ، أو شيئا من ثوبه على أرض نجسة أو غير
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢ ـ ١٠٨٢ ج ١ ب ٦٤.