نجسة ، لم تبطل صلاته. ولو كان قميصه طويلا ونجس ذيله ، فإن ارتفع بقيامه لم تصح الصلاة فيه ، وإلا جاز.
ولو قبض طرف حبل أو ثوب وطرفه الآخر على نجاسة أو نجس ، أو مشدود في كلب ، صحت صلاته وإن تحرك بحركته.
الرابع : البدن يجب تطهيره من النجاسات كالثوب.
ومن جبر عظمه بعظم نجس ، فإن احتاج إليه ولم يجد عظما طاهرا فهو معذور للضرورة ، ثم إن تمكن من نزعه من غير ضرر وجب ، فإن لم يفعل جبره السلطان عليه ، فلا تصح صلاته ، لأنه حامل نجاسة يمكن إزالتها وقد تعدى بحملها. ولو لحقه يسير ألم لم يعذره. ولا فرق بين أن يكسي اللحم أو لا.
ولو خاف من نزعه هلاكا ، أو إتلاف عضو ، أو مرضا ، أو شيئا ، لم يجب نزعه ، سواء فرط بجعله أو لا.
ولو مات قبل النزع لم يجب نزعه ، لما فيه من المثلة وهتك حرمة الميت ، ولأن غاية النزع تحصيل شرائط الصلاة ، وهي منتفية هنا.
الخامس : لو داوى الجرح بالدواء النجس ، أو خاطه بخيط نجس ، فكما لو جبر بعظم نجس. وكذا لو شق موضعا من بدنه وجعل فيه دما.
أما لو وسم يده أو بعض جوارحه بالعظم وشبهه ، فالأقرب الطهارة وإن نجس عند الغرز.
السادس : الشعر النجس ـ وهو شعر الكلب والخنزير ـ لا يجوز وصله بالشعر ، لئلا يستصحب النجس في الصلاة. وكذا الادهان بالدهن النجس إلا بعد غسله.
ويجوز الامتشاط بمشط العاج ، لأن العظم لا تحله الحياة ، فلا ينجس بالموت.