ولو طين عورته واستتر اللون أجزأه وإن قدر على الثوب على إشكال ، ولو فقده وجب.
المطلب الثالث
( في حكم الصلاة في الثوب النجس )
تجب إزالة النجاسة المغلظة (١) عن الثوب ، إلا ما لا يتم الصلاة فيه منفردا. والبدن ، وموضع الجبهة. فإن صلى وعلى ثوبه أو بدنه أو مسجده نجاسة مغلظة عالما مختارا ، بطلت صلاته ووجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه إجماعا ، لأنه لم يفعل المأمور به على وجهه ، فيبقى في عهدة التكليف.
ولو لم يعلم بالنجاسة لا حال الصلاة ولا قبلها ، فقولان : أقربهما الإعادة في الوقت لا خارجه ، لأنه لم يأت بالمأمور به على وجهه ، فيجب عليه الإعادة. وأما القضاء فإنما يجب بأمر جديد ولم يحصل.
وقيل : لا تجب الإعادة ، لقول أمير المؤمنين عليهالسلام : ما أبالي أبول أصابني أم ماء إذا لم أعلم (٢). ولأنه عليهالسلام خلع نعله في الصلاة ، فخلع الناس نعالهم ، فلما قضى صلاته قال : ما حملكم على صنيعكم؟ قالوا : رأيناك ألقيت نعلك فألقينا نعالنا ، فقال : إن جبرئيل عليهالسلام أتاني فأخبرني أن فيها قذرا (٣). ولم يستأنف ، ولا حجة فيه عندنا.
ولا يعذر جاهل الحكم ، ويعذر المضطر كالمكره على الصلاة فيه ، وخائف البرد إذا لم يجد غيره ، وغير المتمكن من نزعه. ولا إعادة في الجميع للامتثال.
أما لو سبقه العلم قبل الصلاة ونسي حال الصلاة فصلى فيه ، فالأقوى الإعادة في الوقت وخارجه ، لتفريطه بالنسيان. وقيل : تجب الإعادة لا
__________________
(١) في « ق » الغليظة.
(٢) وسائل الشيعة ٢ ـ ١٠٥٤.
(٣) جامع الأصول ٦ ـ ٢٩٦.