ولو حمل بيضة صار حشوها دما لم تصح صلاته كالقارورة ، بخلاف الحيوان ، لأن للحياة أثر في دفع النجاسات ، فإنها لو زالت نجس جميع الأجزاء. وكذا تبطل لو حمل عنقودا استحال باطن حباته خمرا. وكذا كل استتار خلقي.
تتمة :
طين الطريق إن علم اختلاطه بالنجاسة ، وجب اجتنابه ولا يعفى عنه ، سواء قل أو كثر. وكذا لو غلب على الظن ذلك.
ولو اشتبه بني على أصل الطهارة ، عملا بالاستصحاب السالم عن معارضة ظن النجاسة ويقينها. لكن يستحب إزالته بعد ثلاثة أيام ، لعدم انفكاكها عن ملاقاة نجاسة فيها غالبا.
ويجوز أن يصلي في ثوب عمله المشرك إذا لم يعلم مباشرته له برطوبة ، عملا بالاستصحاب ، ولقول الصادق عليهالسلام : لا بأس بالصلاة في الثياب التي تعملها المجوس والنصارى واليهود (١). وللشيخ قول بالمنع (٢). حسن لغلبة الظن بالمباشرة مع الرطوبة. وفي رواية : يستحب رشه (٣). ولو علم مباشرتهم بالرطوبة وجب غسله ، وإلا استحب. وتجوز الصلاة في ثياب الصبيان ، لأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم حمل أمامة بنت أبي العاص في الصلاة. وكذا يجوز في ثوب الحائض ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم لعائشة : ليس حيضك في ثوبك (٤). وفي ثوب يجامع فيه ما لم يعلم أو يظن ملاقاة النجاسة له.
ويستحب غسل ما أعاره من ثيابه لمن لا يتقي النجاسة ، لقول الصادق عليهالسلام : لا تصل فيه حتى تغسله (٥).
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢ ـ ١٠٩٣ ح ٢.
(٢) المبسوط ١ ـ ٨٤.
(٣) وسائل الشيعة ٢ ـ ١٠٩٣ ح ٣.
(٤) جامع الأصول ٨ ـ ٢١٩.
(٥) وسائل الشيعة ٢ ـ ١٠٩٥ ح ٢.