وعفي عن نجاسة ما لا يتم الصلاة فيه منفردا وإن كانت النجاسة مغلظة. وعما نقص عن الدرهم البغلي من الدم في الثوب والبدن ، عدا الدماء الثلاثة ودم نجس العين. وعفي عن نجاسة ثوب المربية للصبي ببوله ورجيعه إذا غسلته في اليوم مرة واحدة ، وقد تقدم ذلك كله.
المطلب الرابع
( في ما تكره الصلاة فيه )
وهي أربعة عشرة :
الأول : تكره الصلاة في الثياب السود ، ما عدا العمامة والخف ، لقوله عليهالسلام : البسوا ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم (١). واختصاص الأمر به يشعر باختصاصه بالفضيلة ، فيكون أشد الألوان معاندة له مكروها. وقال الصادق عليهالسلام : يكره السواد إلا العمامة والخف والكساء (٢).
الثاني : يكره للرجل المعصفر والمزعفر ، لقوله عليهالسلام لابن عمر وكان عليه ثوبان معصفران : هذه من ثياب الكفار (٣). وقال الصادق عليهالسلام : يكره الصلاة في المشبع بالعصفر والمضرج بالزعفران (٤).
الثالث : الثوب الأحمر المشبع بالصبغ ، لقول الصادق عليهالسلام : تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم (٥) والمفدم ـ بسكون الفاء ـ المصبوغ بالحمرة.
الرابع : اشتمال الصماء إجماعا ، لقول الباقر عليهالسلام لزرارة : إياك والتحاف الصماء ، قلت : وما التحاف الصماء؟ قال : أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد (٦).
__________________
(١) وسائل الشيعة ٣ ـ ٣٥٥.
(٢) وسائل الشيعة ٣ ـ ٢٧٨.
(٣) جامع الأصول ١١ ـ ٢٨١ الرقم ٨٢٨٩.
(٤) وسائل الشيعة : ٣ ـ ٣٣٦ ح ٣.
(٥) وسائل الشيعة : ٣ ـ ٣٣٦ ح ٢.
(٦) وسائل الشيعة ٣ ـ ٢٩٠ ح ١.