الخامس : قيل : يكره السدل ، وهو أن يلقي طرفي الرداء من الجانبين ، ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الآخر ولا يضم طرفيه بيده.
السادس : يكره أن يأتزر فوق القميص ، لأن فيه تشبيها بأهل الكتاب ، وقد نهى عليهالسلام عنه (١). وقال الصادق عليهالسلام : لا ينبغي أن يتوشح بإزار فوق القميص إذا صليت ، فإنه من زي الجاهلية (٢).
السابع : يكره أن يؤم بغير رداء ، وهو الثوب الذي يجعل على المنكبين ، لأن الصادق عليهالسلام قال لما سئل عن رجل أم قوما في قميص ليس عليه رداء : لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء ، أو عمامة يرتدي بها (٣).
الثامن : استصحاب الحديد ظاهرا ، ولا يكره مع الستر للرواية (٤). وكذا يكره في خاتم حديد ، لقوله عليهالسلام : لا يصلي الرجل وفي يده خاتم حديد (٥).
التاسع : تكره الصلاة في ثوب يتهم صاحبه فيه ، إما بعدم التوقي من النجاسة ، أو الغصب. وليس محرما ، للأصل.
العاشر : يكره في ثوب فيه تماثيل أو صور ، لقوله عليهالسلام : إن جبرئيل أتاني فقال : إنا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ولا تمثال جسد (٦). ونفور الملائكة يدل على الكراهية.
الحادي عشر : يكره التصليب في الثوب ، لأنه عليهالسلام كان لا يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا قضبه (٧) يعني قطعه. ولأن فيه تشبيها بالنصارى.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٣ ـ ٢٨٧ ح ٢.
(٢) وسائل الشيعة ٣ ـ ٢٨٧ ح ١.
(٣) وسائل الشيعة ٣ ـ ٣٢٩ ح ١.
(٤) وسائل الشيعة ٣ ـ ٣٠٣.
(٥) وسائل الشيعة ٣ ـ ٣٠٣ ح ١.
(٦) وسائل الشيعة ٣ ـ ٤٦٤ ح ١.
(٧) نهاية ابن الأثير ٤ ـ ٧٦.